تشكيل الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني(الداخلية)

      التعليقات على تشكيل الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني(الداخلية) مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني(الداخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل – أصدرنا القرار الآتي :
1 – تشكيل الهيئة القيادية العليا لادارة أعمال الدفاع المدني في جمهورية العراق برئاستنا وعضوية كل من :
أ – وكيل وزارة الداخلية للادارة العامة رئيس خدمة الاخلاء والاسكان
ب – الوكيل الفني لوزارة الداخلية رئيس خدمتي الانقاذ والتعمير . والأمن الصناعي
ج – وكيل وزارة النقل والمواصلات رئيس خدمة النقل
د – وكيل أول وزارة الصحة الطبية والاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث الكتلوي . رئيس خدمتي
هـ – وكيل وزارة الزراعة والري حماية الثروة الزراعية والحيوانية . رئيس خدمة
و – وكيل وزارة الثقافة والاعلام حماية المواطنين رئيس خدمة
ز – مدير عام مكتب أمانة سر القطر
ح – مدير الدفاع المدني العام رئيس خدمات – الاطفاء –
التدابير الوقائية لحماية المواطنين – منشآت الدفاع المدني – تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية
ط – مدير الشرطة العامة رئيس خدمة حفظ الأمن والنظام
ي – مدير عام دائرة الكهرباء في مركز وزارة الصناعة والمعادن رئيس خدمة التعتيم
ك – مدير عام المنشأة العامة للاتصالات والبريد رئيس خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية
ل – رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية رئيس خدمة اغاثة المنكوبين
م – ممثل من وزارة الدفاع/ الحركات العسكرية
ن – مدير الشؤون الفنية في مديرية الدفاع المدني العامة رئيس خدمة معالجة القنابل غير المنفلقة / مقررا
2 – تتولى الهيئة القيادية لادارة أعمال الدفاع المدني تنفيذ المهام التالية :
أ – ادارة وقيادة أعمال المدني في القطر .
ب – الاشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسية .
ج – تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية بين المحافظات لغرض تحقيق الأسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة .
2 – تشكيل هيئة قيادية لادارة أعمال الدفاع المدني في مركز المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
أ – مدير عام دائرة الصحة .
ب – ممثل قيادة فرع الحزب .
جـ – مدير الدفاع المدني في المحافظة .
د – مدير الشرطة .
هـ – مدير المرور .
و – مدير فرع جمعية الهلال الأحمر العراقية .
ز – مدير عام دائرة الوحدات البلدية في أمانة بغداد ومدير البلدية في باقي المحافظات .
ح – مدير توزيع الكهرباء .
ط – مدير فرع الزراعة والري .
ي – مدير قسم الاتصالات والبريد .
ك – ضابط الشؤون الفنية في مديرية الدفاع المدني مقررا
4 – تتولى الهيئة القيادية لادارة أعمال الدفاع المدني في المحافظات المهام التالية :
أ – ادارة وقيادة أعمال الدفاع المدني في المحافظة .
ب – الاشراف على تنفيذ خطط اللجان الفرعية للخدمات في المحافظة .
ج – تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة .
د – طلب الأسناد الفوري عندما تكون الامكانيات الذاتية للمحافظة غير قادرة على معالجة الموقف في ظروف الطوارىء من الرئيس الأعلى للدفاع المدني في القطر أو من ينوب عنه .
5 – أمور عامة :
1 – تلتحق عناصر الهيئة القيادية العليا لادارة أعمال الدفاع المدني في القطر وفي المحافظات الى مقراتها فور اعلان حالة الطوارىء أو بناء على طلب من الرئيس الأعلى للدفاع المدني في القطر أو رؤساء الدفاع المدني في المحافظات ولمديرية الدفاع المدني العامة دعوتهم أثناء التمارين والممارسات .
ب – يكون مقر الهيئة القيادية العليا لادارة أعمال الدفاع المدني في غرفة العمليات الرئيسية لمديرية الدفاع المدني العامة مع اعتماد مقر بديل في بغداد .
ج – يكون مقر الهيئة القيادية العليا لادارة أعمال الدفاع المدني في المحافظة في غرفة العمليات الرئيسية لمديرية الدفاع المدني مع اعتماد مقر بديل في المحافظة .
د – تقوم مديرية الدفاع المدني العامة بتأمين كافة مستلزمات مقر الهيئة العليا من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل السيطرة والخرائط ولوحات الحوادث والمخططات والاحصائيات وغيرها وكذلك للمقر البديل وتقوم مديرية الدفاع المدني في المحافظة بذلك بالنسبة لمقر الهيئة في المحافظة .
هـ – تعقد الهيئة القيادية العليا اجتماعات دورية كل ستة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضى الحال في ظروف
الطوارىء وبناء على دعوة من رئيس الهيئة أو من ينوب عنه قانونا .
و – ترفع الهيئة القيادية لادارة أعمال الدفاع المدني في المحافظة تقريرها عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة الى الهيئة القيادية العليا في القطر يتضمن كافة الأنشطة والفعاليات المتعلقة بطبيعة أعمالها مع توصياتها اللازمة لتطوير عملها نحو الأفضل .

وزير الداخلية