عنوان التشريع: خدمة معالجة القنابل غير المنغلقة (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه . . . قررنا تشكيل خدمة معالجة القنابل غير المنفلقة وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى الكشف عن القنابل التي لم تنفلق ومعالجتها .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر
تتألف من :
أولا – مدير الشؤون الفنية في مديرية الدفاع المدني العامة رئيسا
ثانيا : آمر كتيبة معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الهندسة العسكرية عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : مدير الأدلة الجنائية في مديرية الشرطة العامة عضوا
رابعا : المدير المختص في مديرية الأمن العامة عضوا
خامسا : مدير معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة
تتألف من :
أولا – مدير الدفاع المدني في المحافظة رئيسا
ثانيا : ممثل الجهة العسكرية في المحافظة عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : ممثل مديرية شرطة المحافظة (الأدلة الجنائية) عضوا
رابعا : ممثل مديرية أمن المحافظة (خبير المتفجرات) عضوا
خامسا : ضابط المعالجة في مديرية دفاع مدني المحافظة عضوا ومقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – مديرية معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني العامة .
ب – كتائب الهندسة العسكرية المختصة .
ج – الأدلة الجنائية في مديرية الشرطة العامة .
د – وحدات المعالجة في مديرية الأمن العامة .
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا – واجبات مديرية الدفاع المدني العامة
1 – اتخاذ التدابير الوقائية حول مكان القنابل غير المنفلقة أو عند رفعها ونقلها أو في حالة اتلافها في مكانها .
2 – معالجة ورفع واتلاف القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات المعادية على المناطق السكنية والأراضي الزراعية والمنشآت المدنية .
3 – معالجة ورفع الذخائر الحربية المتخلفة من جراء القصف المعادي (المدفعية، الدرع، الهاونات) وكذلك المتروكة ضمن المناطق غير العسكرية .
4 – رفع القنابل المطمورة تحت سطح الأرض ومن مخلفات القصف المعادي والتنسيق مع الجهات الأخرى حول تأمين الوسائل الخاصة مع عناصر خدمة الانقاذ والتعمير .
5 – دراسة أنواع القنابل وأسلوب معالجتها واصدار الوصايا بذلك وتعميمها على مديريات الدفاع المدني في المحافظات .
6 – تبادل المعلومات المتحققة عن دراسة موضوع الفقرة (4) أعلاه مع الجهات العسكرية والجهات الأمنية .
7 – فتح الدورات التخصصية في مجال معالجة القنابل .
8 – تهيئة الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعالجة ومتابعة ما توصل اليه التقدم التقني في هذا المجال .
ثانيا – واجبات الجهة العسكرية المختصة :
1 – تقوم الجهة العسكرية برفع ومعالجة القنابل غير المنفلقة المعثور عليها ضمن حدود المناطق العسكرية والمنشآت ذات الصفة العسكرية .
2 – معالجة ورفع القنابل والقذائف المتروكة ضمن ميادين الرمى المحددة والمناطق المحيطة وعلى ضوء مديات الأسلحة المستخدمة في الرمي السنوي أو الممارسات التدريبية .
3 – مساعدة مفارز المعالجة في مديرية الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى عند الطلب بسبب محدودية المعلومات عن الهدف المعالج أو العثور على أهداف عديدة ذات خطورة عالية في آن واحد .
4 – التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات مع مديرية المعالجة في مديرية الدفاع المدني في الأهداف المعالجة ووسائل معالجتها .
ثالثا – واجبات مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في مديرية الشرطة العامة :
1 – معالجة المتفجرات ومصائد المغفلين والعبوات الناسفة والطرود الملغومة والسيارات المفخخة .
2 – معالجة ورفع جميع الذخائر الحربية المبلغ عنها والمعدة كمصائد مغفلين في المناطق السكنية والمنشآت المدنية والمرتبطة بعمل جنائي .
رابعا – واجبات وحدة المعالجة في مديرية الأمن العامة :
1 – معالجة المتفجرات ومصائد المغفلين والعبوات الناسفة والطرود الملغومة والسيارات المفخخة ورفع ومعالجة الذخائر الحربية ضمن المناطق السكنية والمنشآت المدنية والمعدة كمصائد مغفلين ومرتبطة بعمل تخريبي .
2 – أخبار سيطرة النجدة وسيطرة الدفاع المدني عند تلقي أخبار عن واجب معالجة يدخل ضمن اختصاص الدفاع المدني .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا : وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
خامسا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجان الفرعية في المحافظات :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة في اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا : تحديد مراكز القيادة للخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارئ وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوجيهات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك و بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بموجب الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو يحضر من ينوب عنهم قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تتولى أمانة بغداد والبلديات في المحافظات تأمين معدات حفر ثقيلة في حالة وجود قنبلة مطمورة تحت سطح الأرض ولها أن تستعين بمعدات دوائر الدولة المتواجدة بالمحافظة في حالة عدم ملائمة معداتها لذلك .
ي – يكون ممثل الجهة في اللجان الفرعية ذوي الاختصاص في موضوع القرار .
ك – تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها الى اللجنة العليا بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ .
ل – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
م – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ن – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية