عنوان التشريع: خدمة الاستطلاع و الكشف و التطهير من عوامل التلوث الكتلوي (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه وبناء على ما جاء بكتابي ديوان الرئاسة ع/ 26295 وع/8216 في 21/8/1985 و12/3/1985 قررنا تشكيل خدمة الاستطلاع والكشف والتطهير عن عوامل التلوث الكتلوي وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى الكشف عن العوامل الكيمياوية والاحيائية والاشعاعية وتشخيصها لتحديد درجات خطورتها والتدابير المطلوبة للسيطرة على حالات التلوث الناجمة عنها ومنع انتشارها .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر
وتتألف من :
أولا – وكيل وزارة الصحة رئيسا
ثانيا – مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة عضوا/ نائب الرئيس
ثالثا – مدير عام دائرة الأمور الفنية في مركز وزارة الصحة عضوا
رابعا – مدير مختبر الصحة العام المركزي عضوا
خامسا – ممثل مدير الصنف الكيمياوي في وزارة الدفاع عضوا
سادسا – ممثل مديرية الخدمات الطبية العسكرية عضوا
سابعا – ممثل منظمة الطاقة الذرية عضوا
ثامنا – ممثل عن هيئة التصنيع العسكري مركز البحوث الفنية عضوا
تاسعا – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
عاشرا – مدير الوقائية في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات
وتتألف من :
أولا – مدير عام دائرة الصحة رئيسا
ثانيا – ممثل عن مديرية الصنف الكيمياوي في الموقع العسكري عضوا/ نائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن الخدمات الطبية العسكرية عضوا
رابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا
ج – اللجنة الفرعية في القضاء
وتتألف من :
أولا – مدير المستشفى العام رئيسا
ثانيا – ضابط مركز الدفاع المدني عضوا ومقررا
د – اللجنة الفرعية في الناحية
وتتألف من :
أولا – رئيس الوحدة الادارية في الناحية رئيسا
ثانيا – مدير المركز الصحي في الناحية عضوا/ نائب الرئيس
ثالثا – ضابط مركز الدفاع المدني وفي حالة عدم وجود مركز دفاع مدني يحل محله ضابط مركز الشرطة . عضوا ومقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة الصحة
ب – منظمة الطاقة الذرية
ج – مديرية الصنف الكيمياوي في وزارة الدفاع
د – مديرية الخدمات الطبية العسكرية
هـ – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة
4 – الواجبات :
أ – دوائر عناصر الخدمة :
أولا – دوائر وزارة الصحة
1 – اعداد خطة توزيع مراكز الاستطلاع والكشف الثابتة والمتنقلة وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية .
2 – اعداد خطة انشاء المختبرات اللازمة مع توفير الوسائل والأجهزة المطلوبة .
3 – اعداد الكوادر الفنية المخصصة لقياس التلوث .
4 – تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية بين مراكز الاستطلاع والكشف ومقرات الدفاع المدني لابلاغ الانذار المبكر عن التلوث .
5 – اعداد البحوث الفنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حالات التلوث والأثار المترتبة عليها وسبل الوقاية والمعالجة .
6 – تدريب وتأهيل عناصر الخدمة على أنواع التلوث وأثاره والوقاية منه .
7 – تأمين خزين الطوارىء من أجهزة ومعدات الاسعاف والمعالجة من تأثير التلوث الكيمياوي والجرثومي والذري .
8 – اعتماد خطة لاعداد وتهيأة مراكز التطهير والاسعاف والمعالجة .
9 – الابلاغ الفوري لغرف عمليات الدفاع المدني عن المناطق الملوثة وتحديد نوع التلوث ومكانه وتقدير الخطورة المترتبة عليه ومراقبة انتشاره .
10 – تحديد مسؤوليات المختبرات التابعة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص في الكشف والتحليل والتشخيص كل حسب اختصاصه .
11 – تسمية المراكز المسؤولة عن الأخبار في حالات التلوث الثلاث الى غرف عمليات الدفاع المدني وقت السلم والطوارىء .
ثانيا – منظمة الطاقة الذرية :
تقديم المشورة الفنية والمساعدة الممكنة الى عناصر الخدمة بخصوص عوامل التلوث الذري مما يسهل عمل الخدمة .
ثالثا – مديرية الصنف الكيمياوي في وزارة الدفاع :
تقديم المشورة الفنية والمساعدة الممكنة الى عناصر الخدمة في مجال التلوث الكيمياوي مما يسهل عمل الخدمة .
رابعا – مديرية الخدمات الطبية العسكرية :
التعاون مع أجهزة وزارة الصحة من خلال خطة تنسيقية تضعها اللجنة العليا وقت السلم والطوارىء .
المحتوى2
خامسا – مديرية الدفاع المدني العامة :
1 – تـأمين مستلزمات الوقاية الفردية لارتال الكشف والاستطلاع والتطهير فقط .
2 – تأمين الانذار المبكر عن حدوث التلوث الكتلوي عن طريق الاخبار الوارد من مراكز الكشف والاستطلاع .
3 – التطهير الكلي للمنطقة الملوثة بعد الاخلاء والاستعانة بامكانيات أمانة بغداد والبلديات في المحافظات من خلال خطة تضعها مديرية الدفاع المدني العامة وتقترن بمصادقة اللجنة العليا .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها بموجب هذا القرار تحت مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
خامسا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
جـ – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة لعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخدمة بمصادقة القائم مقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا – وضع الخطة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ عناصر الخدمة في الناحية مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – الأمور العامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم او كلما اقتضى الحال في ظروف الطوارىء وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية من خلال مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من الوزير .
جـ – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك وبعد مصادقة المحافظ (الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك الحال بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجان الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائم مقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا واللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ك – تحدد مديرية الصنف الكيمياوي في وزارة الدفاع المحافظات الغير موجود فيها آمرية للصنف الكيمياوي في مديرية الدفاع المدني فيها كضابط ارتباط مع أقرب قيادة عسكرية فيها ممثل الصنف الكيمياوي .
ل – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
م – يلغى القرار رقم (8) لسنة 1980 المعدل والقرار رقم (1) لسنة 1985 والقرار رقم (1) لسنة 1986 .
ن – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية