عنوان التشريع: خدمة التعتيم (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل واستنادا لأحكام المادة الثانية منه قررنا تشكيل :
خدمة التعتيم كما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى اتخاذ الاجراءات الوقائية حول تقييد الأنارة واطفاءها لغرض التقليل من فرص اكتشاف الطيران المعادي للمدن والأهداف الحيوية .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر
وتتألف من :
أولا – مدير عام دائرة الكهرباء في مركز وزارة الصناعة والمعادن . رئيسا
ثانيا – مدير عام المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد عضوا / نائب الرئيس
ثالثا – مدير عام المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات . عضوا
رابعا – مدير عام المنشأة العامة لتوريد ونقل الطاقة الكهربائية عضوا
خامسا – ممثل عن قيادة القوة الجوية عضوا
سادسا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
سابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات
وتتألف من :
أولا – مدير توزيع كهرباء المحافظة رئيسا
ثانيا – مدير محطة الكهرباء عضوا/ ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
رابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني مقررا
ج – اللجنة الفرعية في القضاء والناحية
وتتألف من مسؤولي دوائر الكهرباء في هذه الوحدات الادارية والكوادر العاملة فيها وفرق التعتيم ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد .
ب – دوائر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات .
ج – دوائر المنشأة العامة لتوريد ونقل الطاقة الكهربائية .
د – قيادة القوة الجوية
هـ – فرق التعتيم ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
و – فرق التعتيم ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع .
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا : دوائر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد .
دوائر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات .
دوائر المنشأة العامة لتوريد ونقل الطاقة .
1 – في حالة التعتيم الجزئي
– اتخاذ الاجراءات الفنية الكفيلة بتخفيض نسبة الأنارة بشكل عام في مراكز المدن .
– اتخاذ الاجراءات الفنية حول قطع الأنارة بشكل عام عن اللاقتات والاعلانات في الشوارع الرئيسة .
– توعية المواطنين حول وجوب تقنين استخدام الطاقة الكهربائية مما يسهم في تنفيذ أعمال التعتيم الجزئي .
– اعتماد برنامج خاص لتنفيذ فكرة التعتيم الجزئي للمدن عن طريق تغيير الأنارة بحيث يؤدي ذلك الى خلق حالة ارباك في منظومات التسديد والتصويب للطائرات المعادية .
2 – في حالة التعتيم الشامل
1 – تنفيذ الاجراءات الفنية بانعدام الانارة الداخلية والخارجية للدور والعمارات السكنية والشوارع والساحات والمحلات التجارية .
2 – تنفيذ الاجراءات الفنية حول ايقاف العمل بالاشارات المرورية الضوئية .
3 – اتخاذ الاجراءات الفنية لتقييد الانارة في المنشآت الحيوية التي يتطلب الأمر استمرار العمل بها .
ثانيا – واجبات قيادة القوة الجوية .
1 – فحص اجراءات التعتيم من الجو
2 – تقديم المشورة الفنية والمساعدة الممكنة الى عناصر الخدمة بخصوص اجراءات التعتيم .
ثالثا – فرق التعتيم ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
تقوم هذه الفرق بواجبات المساعدة والأسناد في المناطق السكنية .
رابعا – فرق التعتيم ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع .
تكون فرق التعتيم المشاركة ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع بأمرة رئيس الخدمة في الوحدة الادارية التي تقع المنشأة أو المشروع ضمن حدودها .
ب – واجبات اللجنة العليا
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – اعداد سياقات التنسيق بين عناصر الخدمة المختلفة .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة الموكلة اليها مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
خامسا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
المحتوى2
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء .
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسة للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة لعناصر الخدمة على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة القائمقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة في الناحية
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة بعد أن تقترن هذه الخطة بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ المهام الموكلة بالخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية مما يؤمن تحقيق الهدف المتوخى .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما أقتضى الحال في ظروف الطوارىء وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزارة الداخلية من خلال مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص . . .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائمقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بالوزير أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارىء .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ل – يلغى القرار رقم (7) لسنة 1980 المعدل .
م – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية