عنوان التشريع: خدمة حماية الثروة الزراعية و الحيوانية (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا لأحكام المادة الثانية منه قررنا تشكيل خدمة حماية الثروة الزراعية والحيوانية وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى اتخاذ الاجراءات التي تؤمن حماية الثروة الزراعية والحيوانية وتحجم الخسائر .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر : تتألف من :
أولا – وكيل وزارة الزراعة والري رئيسا
ثانيا – المدير العام للهيئة العامة لوقاية المزروعات . عضوا ونائب رئيس
ثالثا – المدير العام للهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية عضوا
رابعا – مدير عام شركة التجهيزات الزراعية عضوا
خامسا – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا
سادسا – مدير عام الهيئة العامة للخدمات الزراعية عضوا
سابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة . مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات : تتألف من :
أولا – مدير فرع الزراعة والري . رئيسا
ثانيا – رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية عضوا ونائب رئيس
ثالثا – مدير المستشفى البيطري عضوا
رابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
جـ – اللجنة الفرعية في الأقضية والنواحي :
تتألف من :
أولا – مسؤول شعبة الزراعة والري رئيسا
ثانيا – رئيس الجمعيات الفلاحية عضوا ونائب رئيس
ثالثا – طبيب المستوصف البيطري عضوا
رابعا – ضابط مركز الدفاع المدني أو ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني مقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة الزراعة والري
ب – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا – دوائر وزارة الزراعة والري
1 – اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بتأمين الحماية للمزروعات والحيوانات في الحالات الطارئة من خلال خطة مبرمجة توضع لهذا الغرض .
2 – اعتماد خطة تتضمن أسلوب نقل الحاصلات الزراعية والحيوانات من مناطق الخطر الى المناطق الأمينة مع تهيئة المخازن البديلة لخزن الحاصلات الزراعية .
3 – القيام بأعمال التحليلات المختبرية المطلوبة لتحديد الاصابات في المزروعات والحيوانات وابلاغ غرفة عمليات الدفاع المدني .
4 – تطبيق اجراءات الحجر الصحي للمناطق التي تظهر فيها اصابات وبائية للحيوانات مع معالجة الحيوانات المصابة والقضاء على العوامل المرضية وفقا للخطة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والري .
5 – اعتماد خطة تتضمن فعاليات تدريب المواطنين وتعميق الوعي الوقائي لأصحاب المزروعات والحيوانات من خلال وسائل الاعلام المختلفة تجاه مختلف الكوارث .
6 – اعتماد خطة لتأمين التجهيزات الزراعية والمستلزمات البيطرية المختلفة ذات العلاقة بحماية المزروعات والحيوانات من الأمراض الوقائية والكوارث .
ثانيا – الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية :
1 – المشاركة في تحديد مناطق تلوث المزروعات والحيوانات والابلاغ عنها والمساهمة في تبليغ الانذار المبكر للمواطنين .
2 – المشاركة في أعمال نقل الحاصلات الزراعية والحيوانات من مناطق الخطر .
3 – المساهمة في توعية الفلاحين باتجاه تعميق الوعي الوقائي لديهم لحماية المزروعات والحيوانات من مختلف المخاطر .
ب – واجبات اللجنة العليا
أولا – تسمية المراكز المسؤولة عن الابلاغ في الحالات الطارئة الى غرفة عمليات الدفاع المدني مع تحديد سياقات الابلاغ وبالتنسيق معها .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ الواجبات .
ثالثا – وضع الخطط العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر بما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
رابعا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
خامسا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة والموكلة اليها في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
سادسا – الاشراف على اللجان الفرعية في المحافظات .
المحتوى2
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف بما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة بعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة القائم مقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف بما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – الواجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف بما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء وبناءا على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوبه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد اجتماع ما لم يحضر رئيس الخدمة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اجاريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائم مقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ل – يلغى القرارين (10 و11) لسنة 1980 المعدلين .
م – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية