عنوان التشريع: خدمة الانقاذ و التعمير(الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا :
تشكيل خدمة الانقاذ والتعمير وكما مبين أدناه
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى تأمين وتهيأة مستلزمات أعمال الانقاذ والتعمير في مواجهة الطوارىء والحرب وحالات حدوث الكوارث الطبيعية .
2 – تشكيلات الخدمة :
( أ) اللجنة العليا في القطر وتتألف من :
أولا : الوكيل الفني لوزارة الداخلية رئيسا
ثانيا : وكيل أمانة بغداد عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : مدير البلديات العام عضوا
رابعا : مدير عام الماء والمجاري في وزارة الداخلية عضوا
خامسا : مدير قسم التعبئة في وزارة النقل والمواصلات . عضوا
سادسا : مدير قسم التعبئة في وزارة الاسكان والتعمير . عضوا
سابعا : مدير قسم التعبئة في وزارة الصناعة والمعادن .
ثامنا : مدير قسم التعبئة في وزارة الزراعة والري . عضوا
تاسعا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات وتتألف من :
أولا : مدير عام دائرة الوحدات البلدية في أمانة بغداد ومدير البلدية في باقي المحافظات . رئيسا
ثانيا : مدير عام دائرة الماء والمجاري في بغداد ومدير الماء والمجاري في باقي المحافظات . عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير . عضوا
رابعا : مدير الاتصالات والبريد . عضوا
خامسا : مدير الكهرباء عضوا
سادسا : مدير فرع الزراعة والري . عضوا
سابعا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني . عضوا ومقررا
ج – اللجنة الفرعية في القضاء تتألف من :
أولا : مدير البلدية . رئيسا
ثانيا : مدير الكهرباء عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : مسؤول مكتب الاتصالات . عضوا
رابعا : مدير الماء والمجاري . عضوا
خامسا : مدير شعبة الزراعة والري . عضوا
سادسا : ضابط مركز الدفاع المدني . عضوا ومقررا
د – اللجنة الفرعية في الناحية تتألف من :
أولا : مدير الناحية . رئيسا
ثانيا : مسؤول الكهرباء . عضوا ونائب الرئيس
ثالثا : مسؤول مكتب الاتصالات . عضوا
رابعا : مسؤول الماء والمجاري . عضوا
خامسا : مدير شعبة الزراعة والري . عضوا
سادسا : ضابط مركز الدفاع المدني أو ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني عضوا ومقررا
3 – عناصر الخدمة :
آ – دوائر وزارة الاسكان والتعمير .
ب – دوائر وزارة الصناعة والمعادن .
ج – دوائر وزارة الزراعة والري .
د – دوائر وزارة النقل والمواصلات .
هـ – دوائر أمانة بغداد .
و – دوائر مديرية البلديات العامة .
ز – دوائر الماء والمجاري في بغداد والمحافظات .
ح – دوائر مديرية الدفاع المدني العامة .
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا : دوائر وزارة الاسكان والتعمير .
(1) تأمين تنفيذ التزامات الوزارة من الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية العاملة ضمن الخطة العامة للخدمة في المحافظات كافة .
(2) وضع الخطط لتنفيذ الجسور والطرق البدليلة .
(3) اعتماد خطة مبرمجة لتحديد الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المشاركة في مفارز الانقاذ الثقيل .
(4) المشاركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض من المناطق المتضررة .
ثانيا : دوائر وزارة الصناعة والمعادن .
(1) تأمين تنفيذ التزامات الوزارة من الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية العاملة ضمن الخطة العامة للخدمة في المحافظات كافة .
(2) تأمين مصادر الطاقة والانارة لمناطق الاستقبال .
(3) اعتماد خطة مبرمجة لغرض تنفيذ أعمال قطع التيار الكهربائي واعادته عن المناطق المصابة أو المتضررة .
(4) اعتماد خطة مبرمجة لتحديد الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المشاركة في مفارز الانقاذ الثقيل .
(5) المشاركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض من المناطق المتضررة .
ثالثا : دوائر وزارة الزراعة والري .
(1) تأمين تنفيذ التزامات الوزارة من الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية العاملة ضن الخطة العامة للخدمة في المحافظات كافة .
(2) اعتماد خطة مبرمجة لتحديد الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المشاركة في مفارز الانقاذ الثقيل .
(3) المشاركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض من المناطق المتضررة .
المحتوى2
رابعا : دوائر وزارة النقل والمواصلات .
(1) تأمين تنفيذ التزامات الوزارة من الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية العاملة ضمن الخطة العامة للخدمة في المحافظات كافة .
(2) اعتماد خطة مبرمجة لغرض تنفيذ أعمال تصليح وتنظيم شبكات الاتصالات الهاتفية في المناطق المصابة أو المتضررة .
(3) اعتماد خطة مبرمجة لتحديد الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المشاركة في مفارز الانقاذ الثقيل .
(4) المشاركة بتنفيذ الأعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض من المناطق المتضررة .
خامسا : دوائر أمانة بغداد .
(1) اعتماد خطة مبرمجة تستهدف تحديد مفارز الانقاذ الثقيل والتعمير وتدريبهم على كيفية القيام بهذه الأعمال .
(2) اعتماد خطة مبرمجة لتحديد الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المطلوب استخدامها لأعمال الانقاذ الثقيل والتعمير .
(3) تنفيذ الأعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض من المناطق المصابة .
(4) تحديد ومراقبة المواقع الواهنة والتي يؤدي تخريبها وانهيارها الى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بقصد اعطاءها الأسبقية في المعالجة .
سادسا : دوائر الماء والمجاري في بغداد والمحافظات .
(1) وضع خطة لتحديد الامكانيات المادية والبشرية والمعدات لغرض معالجة الحالات الطارئة .
(2) اعتماد خطة مبرمجة لغرض تنفيذ أعمال تصليح شبكات الماء والمجاري في المناطق المصابة أو المتضررة
سابعا : دوائر مديرية الدفاع المدني العامة .
(1) اعداد فرق الانقاذ الخفيف واستكمال مستلزماتها من قبل كافة الجهات المعنية في الخطة .
(2) اعداد فرق الانقاذ الخفيف واستكمال مستلزماتها .
(3) تنفيذ أعمال الانقاذ الخفيف التي تتمثل بالأعمال الخفيفة التي تنحصر باستخدام المعاول والمجارف مما يساهم في انقاذ الموارد المادية والبشرية .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا : وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا : وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
خامسا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا : تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة القائمقام .
ثانيا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا : تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا : اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء وبناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا : تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا : مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا : اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا : اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور رؤوساء اللجان العليا أو الفرعية أو أحد أعضاء يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائمقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة الواردة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارىء .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
ل – يلغى القرار رقم (6) لسنة 1980 المعدل .
م – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية