عنوان التشريع: خدمة النقل (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل، واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا :
تشكيل خدمة النقل وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى تأمين وسائط النقل مما يساهم في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في مختلف الظروف .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر
تتألف من :
أولا : وكيل وزارة النقل والمواصلات . رئيسا
ثانيا : مدير عام المنشأة العامة للسكك الحديد . عضوا . نائب الرئيس
ثالثا : مدير عام المنشأة العامة لنقل الركاب . عضوا
رابعا : مدير عام المنشأة العامة للنقل البري . عضوا
خامسا : مدير عام المنشأة العامة للنقل المائي . عضوا
سادسا : مدير المرور العام . عضوا
سابعا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة . مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظة
تتألف من :
أولا : مدير المرور . رئيسا
ثانيا : ممثل عن المنشأة العامة للسكك الحديد . عضوا . نائب الرئيس
ثالثا : ممثل عن شركة نقل الركاب . عضوا
رابعا : ممثل عن نقابة النقل . عضوا
خامسا : ممثل عن مديرية الدفاع المدني مقررا
جـ – اللجنة الفرعية في القضاء
تتألف من :
أولا – ضابط المرور . رئيسا
ثانيا – ممثل عن نقابة النقل . عضوا
ثالثا – ضابط مركز الدفاع المدني . مقررا
(د) اللجنة الفرعية في الناحية
تتألف من :
أولا – ضابط المرور . رئيسا
ثانيا – ممثل عن نقابة النقل . عضوا
ثالثا – ضابط مركز الدفاع المدني . أو ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني مقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة النقل والمواصلات
ب – دوائر مديرية المرور العامة
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا : – دوائر وزارة النقل والمواصلات :
1 – القيام باعداد خطة مبرمجة لتحديد مفارز الأدامة والصيانة للعجلات التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وتوفير الوقود اللازم لها بالتنسيق مع دوائر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية .
2 – تأمين نقل الأشخاص الذين يتقرر اخلاؤهم .
3 – تأمين نقل فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية للدفاع المدني .
4 – تأمين نقل فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
5 – تأمين نقل التجهيزات والمستلزمات والمعدات الخاصة بأغراض الدفاع المدني .
6 – تأمين نقل المعدات والمستلزمات والمواد الخاصة بمعسكرات الاسكان في مناطق الاستقبال .
ثانيا – دوائر مديرية المرور العامة
1 – تثبيت كافة المعلومات الاحصائية عن الامكانيات المتوفرة في المحافظات من وسائط النقل يتضمن المعلومات التالية :
(عدد العجلات – أنواعها – أحجامها استخدامها – مواقع الاستخدام)
2 – تنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت على وسائط النقل العائدة للقطاعين المختلط والخاص وتسخيرها للعمل في المهام الموكلة لأجهزة الدفاع المدني .
3 – السيطرة على عملية توزيع العجلات واستخدامها .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – اعتماد خطة مبرمجة بالتنسيق مع مديرية التعبئة والاحصاء بوزارة الدفاع لغرض تحديد العجلات المخصصة لأعمال الدفاع المدني ولكافة القطاعات .
ثانيا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثالثا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
رابعا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
خامسا – اعتماد خطة مبرمجة لتوفير الوقود للعجلات الاختصاصية المعدة بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية .
سادسا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
سابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة القائمقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجنة الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ عناصر الخدمة في الناحية مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – تحديد مراكز الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
المحتوى2
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليها وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائمقام اداريا، وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا والمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – للمحافظين في حالة الطوارىء اصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على وسائط النقل العائدة للقطاعين المختلط والخاص وتسخيرها للعمل بما يخدم أعمال الدفاع المدني لقاء أجور السوق السائدة عن طريق لجان مختصة .
ط – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ي – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ك – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارىء .
ل – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
م – يلغى القرار رقم (4) لسنة 1980 المعدل .
ن – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية