عنوان التشريع: الخدمة الطبية (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا :
تشكيل الخدمة الطبية وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة لتأمين الرعاية الطبية والصحية في ظروف الحرب وحالات حدوث الكوارث .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر : تتألف من :
أولا : – وكيل وزارة الصحة رئيسا
ثانيا : – مدير عام دائرة الوقاية الصحية عضوا – نائب الرئيس
ثالثا : – ممثل عن دائرة الأمور الفنية في مركز وزارة الصحة . عضوا
رابعا : – ممثل عن دائرة التفتيش في مركز وزارة الصحة . عضوا
خامسا : – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق . عضوا
سادسا : – ممثل عن جمعية الهلال الأحمر العراقية . عضوا
سابعا : – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق . عضوا
ثامنا : – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة . عضوا ومقررا .
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات : تتألف من :
أولا : – مدير عام دائرة الصحة . رئيسا
ثانيا : – مدير الاسعاف الفوري . عضوا – نائب الرئيس
ثالثا : – مدير مصرف الدم . عضوا
رابعا : – ممثل عن مديرية الدفاع المدني . عضوا ومقررا
خامسا : – ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق . عضوا
سادسا : – ممثل عن جمعية الهلال الأحمر العراقية . عضوا
سابعا : – ممثل عن اتحاد النساء . عضوا
جـ – اللجنة الفرعية في القضاء : تتألف من :
أولا – مدير المستشفى . رئيسا
ثانيا : – ضابط مركز الدفاع المدني . عضوا ومقررا
ثالثا : – ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق . عضوا
رابعا : – ممثل عن اتحاد النساء . عضوا
د – اللجنة الفرعية في الناحية : تتألف من :
أولا : – مدير المركز الصحي . رئيسا
ثانيا : – ضابط مركز الدفاع المدني أو ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني . عضوا ومقررا
ثالثا : – ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق . عضوا
رابعا : – ممثل عن اتحاد النساء . عضوا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر وزارة الصحة .
ب – مديرية الدفاع المدني العامة .
جـ – فرق الاسعافات الأولية ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
د – فرق الاسعافات الأولية ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع .
هـ – جمعية الهلال الأحمر العراقية .
و – الاتحاد العام لنساء العراق .
4 – الواجبات :
أ – واجبات عناصر الخدمة :
أولا : دوائر وزارة الصحة .
1 – اعداد وتهيئة فرق الاسعافات الأولية وتدريبها ورفع درجة استعدادها وفي مختلف الظروف .
2 – اقامة المحاجر الصحية واعداد الخطط اللازمة للتدخل السريع ومعالجة المواقف الطارئة .
3 – اعتماد خطة مبرمجة لتهيئة المستشفيات لغرض استيعاب الحد الأقصى من المصابين بعد اعلان حالة الطوارىء .
4 – اعتماد خطة دقيقة لتحديد الأبنية والمنشآت الملائمة لغرض اعتبارها كمقرات بديلة للمستشفيات التي تم اخلاءها .
5 – تحديد الأبنية والمنشآت الملائمة لانشاء مستشفيات طوارىء للاستفادة منها في استقبال العدد المحتمل من المصابين في ظروف الحرب أو حالات حدوث الكوارث الطبيعية .
6 – اعتماد خطة مبرمجة لغرض تهيئة الخزين الكافي من الأدوية ووسائل العلاج لمواجهة الظروف الطارئة وتجنب التخزين في مراكز المدن .
7 – اعتماد خطة لأعداد وتهيئة فرق الاسعافات الأولية المشاركة في فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية وفرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وتهيئة كافة مستلزماتها الطبية .
8 – تأهيل وتدريب المواطنين على أعمال الاسعافات الأولية .
9 – اسعاف ونقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية لغرض المعالجة .
10 – نقل ضحايا الحوادث الى المواقع الطبية .
ثانيا : – مديرية الدفاع المدني العامة :
1 – متابعة قيام فرق الاسعافات الأولية ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية بتنفيذ المهام الموكلة اليها من خلال أسناد فرق الخدمات الطبية الرئيسية .
2 – متابعة قيام فرق الاسعافات الأولية ضمن فرق الحماية الذاتية للمنشآت والمشاريع بتنفيذ المهام الموكلة اليها كفرق أسناد لفرق الخدمات الطبية الرئيسية .
المحتوى2
ثالثا : – فرق الاسعافات الأولية :
المشاركة ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
تقوم بواجب الاسناد والمساعدة للفرق الرئيسية لعناصر الخدمة الطبية .
رابعا : – تكون فرق الاسعافات الأولية المشاركة ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع بأمرة رئيس الخدمة في الوحدة الادارية التي تقع المنشأة أو المشروع ضمن حدودها الادارية .
خامسا : – جمعية الهلال الأحمر العراقية :
1 – وضع خطة لتدريب مجاميع شباب الهلال الأحمر في محافظات القطر كافة على تقديم خدمات الاسعافات الأولية – التمريض – الانقاذ – مع تحديد سياقات وأسلوب استدعاء هذه المجاميع في الحالات التي تتطلب ذلك وتوفير مستلزمات عملها .
2 – تقديم الاسعافات للمنكوبين من جراء الكوارث التي قد تحدث داخل القطر .
3 – تهيئة خزين من المواد الطبية والمستلزمات الصحية الأخرى وبالتنسيق مع وزارة الصحة .
4 – المساهمة في تقديم وتطوير الخدمات الصحية في القطر وبالتنسيق مع وزارة الصحة .
5 – تعميق الوعي الصحي لدى المواطنين .
سادسا : الاتحاد العام لنساء العراق :
يتولى تنفيذ واجباته المنصوص عليها في القرار رقم 12 لسنة 1992 خدمة تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا : – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا : – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا : – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا : – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
خامسا : – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
جـ – واجبات اللجان الفرعية في المحافظات :
أولا : – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة في اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا : – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود
رابعا : – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا : – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا : وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة القائممقام .
ثانيا : – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا : – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا : – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا : – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض عكس كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا : – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا : – تحقيق مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوجيهات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
جـ – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا : تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا : مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا : اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا : اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظة فنيا وبالقائممقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – يستعان بخدمات المستشفيات والمختبرات الأهلية والأطباء وغيرهم من ذوي المهن الطبية في أوقات الحرب وحالات حدوث الكوارث وعند الضرورة وعلى المستشفيات الأهلية قبول المرضى الجرحى الذين يرسلون اليها من قبل سلطات الدفاع المدني وعلى جميع الأطباء الأهليين وذوي المهن الطبية والصحية تقديم الخدمات اللازمة عند دعوتهم من قبل سلطات الدفاع المدني .
ط – قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ي – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ل – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارىء .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
م – يلغى القرار رقم (3) لسنة 1980 المعدل .
ن – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية