خدمة حفظ الامن و النظام (داخلية)

      التعليقات على خدمة حفظ الامن و النظام (داخلية) مغلقة

عنوان التشريع: خدمة حفظ الامن و النظام (داخلية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية منه قررنا :
تشكيل خدمة حفظ الأمن والنظام وكما مبين أدناه :
1 – تعريفة الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى تأمين السيطرة وانتظام العمل خلال ظروف الحرب وحالات حدوث الكوارث .
2 – تشكيلات الخدمة :
أ – اللجنة العليا في القطر .
تتألف من :
أولا – مدير الشرطة العام رئيسا
ثانيا – ممثل عن مديرية الأمن العامة عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن مديرية المرور العامة عضوا
رابعا – ممثل عن جهاز المخابرات عضوا
خامسا – ممثل عن آمرية الانضباط العسكري عضوا
سادسا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
سابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة مقررا
ب – اللجنة الفرعية في المحافظات
تتألف من :
أولا – مدير الشرطة رئيسا
ثانيا – ممثل عن مديرية الأمن عضوا ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن مديرية المرور عضوا
رابعا – ممثل عن جهاز المخابرات عضوا
خامسا – ممثل عن الموقع العسكري في المحافظة عضوا
سادسا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المحافظة عضوا
سابعا – ممثل عن مديرية الدفاع المدني مقررا
ج – اللجنة الفرعية في القضاء
تتألف من :
أولا – مدير الشرطة رئيسا
ثانيا – ممثل عن مديرية الأمن عضو ونائب الرئيس
ثالثا – ممثل عن مديرية المرور عضوا
رابعا – ممثل عن جهاز المخابرات عضوا
خامسا – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
سادسا – ضابط مركز الدفاع المدني مقررا
د – اللجنة الفرعية في الناحية
تتألف من :
أولا – ضابط مركز الشرطة رئيسا
ثانيا – ضابط الأمن عضوا
ثالثا – ممثل عن مديرية المرور عضوا
رابعا – ممثل عن جهاز المخابرات عضوا
خامسا – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
سادسا – ضابط مركز الدفاع المدني أو مساعد ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني مقررا
3 – عناصر الخدمة :
أ – دوائر مديرية الشرطة العامة .
ب – دوائر مديرية الأمن العامة .
ج – دوائر مديرية المرور العامة .
د – دوائر جهاز المخابرات .
هـ – وحدات آمرية الانضباط العسكري في بغداد والمواقع العسكرية في المحافظات .
و – فرق حفظ الأمن والنظام ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
ز – فرق حفظ الأمن والنظام ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع .

المحتوى2
4 – الواجبات :
1 – المساعدة في تبليغ الانذار للمواطنين وعناصر الدفاع المدني .
2 – مراقبة تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المختصة للدفاع المدني .
3 – تأمين حفظ الأمن والنظام في مناطق الاخلاء والاسكان .
4 – تشكيل فرق حفظ الأمن والنظام وفق ملاك أرتال الطوارئ .
5 – احاطة المنطقة الملوثة وأحكام السيطرة عليها في الدخول والخروج .
6 – التعاون مع وزارة الصحة وأمانة بغداد والبلديات في اختبار محلات حفظ الجثث ووضع البطاقات على جثث القتلى ونقلها ودفنها في المقابر المخصصة لها .
7 – تسجيل الباقين على قيد الحيادة في مناطق الاستقبال وتوزيع هويات التموين .
8 – مراقبة تنفيذ اجراءات التعتيم .
9 – تأمين حفظ الأمن والنظام في المناطق المصابة .
10 – اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص من أحداث الحرائق والانفجارات .
11 – اسكان العوائل التي تضررت مع عوائل وأصحاب المساكن غير المتضررة أو في مناطق الاستقبال على أساس الأخاء الوطني .
ثانيا – دوائر مديرية الأمن العامة :
1 – اعتماد خطة أمنية لمناطق الاخلاء والاستقبال وبالتنسيق مع القوات المسلحة .
2 – مراقبة تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المختصة للدفاع المدني .
ثالثا – دوائر مديرية المرور العامة :
1 – تحديد الطرق الرئيسية والبديلة لمرور العجلات والسابلة وتأشير ذلك على الخرائط .
2 – السيطرة وبأمر من السلطات المخولة على وسائل النقل البرية واستخدامها في نقل الأشخاص الذين يتقرر اخلاؤهم والمصابين وأية استخدمات أخرى لأغراض الدفاع المدني .
3 – تنظيم المرور المسالك ووضع الاشارات الخاصة بالسيطرة والحركة .
4 – تأشير الطرق المؤدية الى مواقع الحوادث .
5 – ايقاف أية واسطة نقل غير مصرح لها بالسير أثناء الغارات الجوية .
6 – وضع الحواجز على الطرق المقفلة .
7 – رفع وسحب كافة العجلات المتضررة وابعادها عن المنطقة المصابة .
رابعا – دوائر جهاز المخابرات :
مراقبة الأجانب ومنعهم من دخول مواقع الحوادث .
خامسا – دوائر آمرية الانضباط العسكري في بغداد والمواقع العسكرية في المحافظات .
1 – أحكام السيطرة على مواقع الحوادث ومنع العسكريين من الدخول اليها .
2 – توجيه وارشاد الوحدات العسكرية المختصة التي تساهم في معالجة الحوادث .
3 – مراقبة تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المختصة للدفاع المدني بالنسبة للعسكريين .
سادسا – فرق حفظ الأمن والنظام المشاركة ضمن فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية :
تقوم بواجب الأسناد والمساعدة للفرق الرئيسية لعناصر خدمة حفظ الأمن والنظام .
سابعا – تكون فرق حفظ الأمن والنظام المشاركة ضمن فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع بأمرة رئيس الخدمة في الوحدة الادارية التي تقع المنشأة أو المشروع ضمن حدودها الادارية .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
رابعا – متابعة تنفيذ عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
خامسا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظات :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة العامة الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن هذه الخطة بمصادقة المحافظ .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة الوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظة .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة القائمقام .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في القضاء .
خامسا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل الدقيق والسريع على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – اعتماد برنامج لاجراء التمارين والممارسات لغرض فحص كفاءة الخطة المعتمدة والوقوف على الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الخدمة .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينبوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوجيهات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ (الرئيس الأعلى للدفاع المدني) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .

المحتوى3
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا – تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا – مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا – اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا – اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد الاجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية في المحافظ فنيا وبالقائمقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – تقوم اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان الفرعية في المحافظات بنسخ من الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة في هذا الجانب .
ط – تقدم اللجنة الفرعية في الناحية خطتها بعد المصادقة عليها من قبل مدير الناحية الى اللجنة الفرعية في القضاء وهكذا صعودا .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارىء .
ك – تكون شركة النقل المائي التابعة الى وزارة النقل والمواصلات مسؤولة عن السيطرة وبأمر من السلطات المخولة على وسائل النقل النهري واستخدامها في نقل الأشخاص الذين يتقرر اخلاؤهم والمصابين وأية استخدمات أخرى لأغراض الدفاع المدني .
ل – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة .
م – يلغى القرار رقم (2) لسنة 1980 المعدل .
ن – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية