عنوان التشريع: خدمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية (الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية قررنا تشكيل خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية وكما مبين أدناه :
1 – تعريف الخدمة :
تهدف هذه الخدمة الى تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبدائل المتاحة التي تؤمن ايصال المعلومات والتعليمات بين تشكيلات الدفاع المدني في مختلف الظروف .
2 – تشكيلات الخدمة :
( أ) اللجنة العليا في القطر : تتألف من :
أولا – مدير عام المنشأة العامة للاتصالات والبريد رئيسا
ثانيا – مدير الانذار والاتصالات في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا ونائب الرئيس
ثالثا – مدير قسم التراسل في المنشأة العامة للاتصالات والبريد عضوا
رابعا – مدير الاتصالات الخاصة في وزارة الداخلية عضوا
خامسا – مدير مخابرة قيادة القوة الجوية عضوا
ب – اللدنة الفرعية في المحافظات : تتألف من :
أولا – مدير قسم الاتصالات والبريد رئيسا
ثانيا – ضابط الانذار والاتصالات في مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ومقررا ونائب الرئيس
ثالثا – آمر مركز الاتصالات الخاصة عضوا
جـ – اللجنة الفرعية في القضاء : تتألف من :
أولا – مسؤول قسم الاتصالات والبريد رئيسا
ثانيا – ضابط مركز الدفاع المدني عضوا ومقررا ونائب الرئيس
ثالثا – مسؤول مركز الاتصالات الخاصة عضوا
د – اللجنة الفرعية في الناحية : تتألف من :
أولا – مسؤول قسم الاتصالات والبريد رئيسا
ثانيا – ضابط مركز الدفاع المدني أو ضابط مركز الشرطة في حالة عدم وجود مركز دفاع مدني عضوا ومقررا ونائب الرئيس
ثالثا – مسؤول مركز الاتصالات الخاصة عضوا
3 – عناصر الخدمة :
أولا – دوائر وزارة النقل والمواصلات .
ثانيا – مديرية الدفاع المدني العامة .
ثالثا – مديرية الاتصالات الخاصة في وزارة الداخلية .
رابعا – مخابرة القوة الجوية .
4 – الواجبات :
(أ) واجبات عناصر الخدمة :
أولا – دوائر وزارة النقل والمواصلات :
(1) تأمين الاتصالات السلكية بين غرفة عمليات الدفاع المدني الرئيسية والبديلة مع غرف عمليات الدفاع المدني في المحافظات وغرف العمليات البديلة .
(2) تأمين الاتصالات السلكية بين غرف عمليات الدفاع المدني في المحافظات الرئيسية والبديلة وقواطع الدفاع الجوي .
(3) تأمين الاتصالات السلكية بين غرف عمليات الدفاع المدني في المحافظات الرئيسية والبديلة وبين سيطرات خدمات الدفاع المدني :
– سيطرة شرطة النجدة .
– سيطرة الكهرباء .
– سيطرة المرور .
– سيطرة الاسعاف الفوري .
– سيطرة أمانة بغداد في محافظة بغداد وبلديات المحافظات .
– سيطرة أسالة الماء في محافظة بغداد ودوائر الماء والمجاري في المحافظات .
(4) تأمين الاتصال السلكي بين سيطرات الانذار المبكر وصفارات الانذار في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي .
(5) تأمين الاتصال السلكي بين غرف عمليات الدفاع المدني في المحافظات الرئيسية والبديلة والمنشآت والمرافق الحيوية التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة .
ثانيا – مديرية الدفاع المدني العامة :
(1) تأمين الاتصال اللاسلكي بأنواعه بين غرف الدفاع المدني الرئيسية والبديلة في محافظات ومقرات خدمات الدفاع المدني :
– قواطع الدفاع الجوي .
– شرطة النجدة .
– دوائر الكهرباء .
– الاسعاف الفوري .
– المرور .
– أمانة بغداد والبلديات .
– أسالة الماء في بغداد ودوائر الماء والمجاري في المحافظات .
(2) تأمين الاتصال اللاسلكي بأنواعه بين عمليات الدفاع المدني في المحافظات الرئيسية والبديلة وادارات المنشآت والمرافق الحيوية .
(3) أدامة وصيانة الأجهزة اللاسلكية وتحديثها .
المحتوى2
ثالثا – مديرية الاتصالات الخاصة في وزارة الداخلية :
(1) تأمين خطوط اتصالات على بدالة الاتصالات الخاصة بين عمليات المديرية العامة للدفاع المدني وغرف العمليات الرئيسية والبديلة لمديريات الدفاع المدني في المحافظات .
(2) تأمين خطوط اتصالات على بدالة الاتصالات الخاصة بين غرف عمليات الدفاع المدني الرئيسية والبديلة في المحافظات وبين الأقضية والنواحي التابعة لها .
(3) تأمين خط اتصالات بين غرفة عمليات مديرية الدفاع المدني العامة الرئيسية وحركات الدفاع الجوي .
رابعا – مخابرة قيادة القوة الجوية :
(1) متابعة تأمين الاتصالات السلكية بين مقرات قواطع الدفاع الجوي وغرف عمليات الدفاع المدني بالتنسيق مع المنشأة العامة للاتصالات والبريد .
(2) تأمين الاتصالات السلكية بين وحدات الدفاع الجوي وغرف عمليات الدفاع الجوي .
ب – واجبات اللجنة العليا :
أولا – وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء القطر مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية .
ثانيا – وضع خطط تنسيقية بين عناصر الخدمة لتسهيل تنفيذ واجباتها .
ثالثا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
رابعا – الاشراف على أعمال اللجان الفرعية في المحافظات .
ج – واجبات اللجنة الفرعية في المحافظة :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتمادا على الأطر الرئيسية الواردة من اللجنة العليا للخدمة مما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام الموكلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة المحافظ .
ثانيا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
ثالثا – الاشراف على أعمال اللجنة الفرعية في المحافظة .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
د – واجبات اللجنة الفرعية في القضاء :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في القضاء اعتمادا على الأطر الرئيسية للخطة الواردة من اللجنة الفرعية في المحافظة مما يحقق التنفيذ السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة القائمقام .
ثانيا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في القضاء في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
ثالثا – الاشراف على أعمال اللجنة الفرعية في القضاء .
رابعا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
هـ – واجبات اللجنة الفرعية في الناحية :
أولا – وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في الناحية اعتمادا على الأطر الرئيسية للجنة الواردة من اللجنة الفرعية في القضاء مما يسهم في تنفيذ مفرداتها بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة مدير الناحية .
ثانيا – متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في الناحية في مختلف الظروف مما يؤمن تحقيق الهدف المنشود .
ثالثا – تحديد مراكز قيادة الخدمة ضمن الوحدة الادارية .
5 – أمور عامة :
أ – تعقد اللجنة العليا واللجان الفرعية اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في ظروف السلم أو كلما اقتضت ظروف الطوارىء بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه قانونا .
ب – ترفع اللجنة العليا من خلال رئيسها تقريرا دوريا الى وزير الداخلية عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة يتضمن أهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدني العامة باشعار اللجنة بالقرار المتخذ من قبل الوزير .
ج – ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها الى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك بعد مصادقة المحافظ ( الرئيس الأعلى للدفاع المدني في المحافظة) عليه وكذلك بالنسبة للجان الفرعية في الأقضية والنواحي ترفع تقاريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة الادارية المختص .
د – يكون واجب مقرر اللجنة :
أولا : تبليغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع .
ثانيا : مسك سجل محاضر الاجتماعات .
ثالثا : اجراء المكاتبات الرسمية الخاصة بعمل الخدمة .
رابعا : اعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة .
هـ – لا يمكن عقد اجتماع يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب القانوني .
و – في حالة تعذر حضور أحد أعضاء اللجان العليا أو الفرعية يحضر من ينوب عنه قانونا .
ز – ترتبط اللجنة الفرعية في الناحية باللجنة الفرعية في القضاء فنيا وبمدير الناحية اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في القضاء باللجنة الفرعية بالمحافظة فنيا وبالقائمقام اداريا وترتبط اللجنة الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيا وبالمحافظ اداريا وترتبط اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله .
ح – تكون كافة أعمال نصب الهواتف والبدالات والأجهزة وخطوطها وأجورها السنوية وأجور النداءات المحلية (الداخلية) الخاصة بدوائر الدفاع المدني على نفقة المنشأة العامة للاتصالات والبريد ولا يستوفى عنها أية أجور .
ط – تسري أحكام الفقرة (ح) أعلاه على جميع الهواتف والبدالات والأجهزة والخطوط المنصوبة قبل صدور هذا القرار .
ي – يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع ملائم لادارة أعمال الخدمة في السلم والطوارئ .
ك – يعاقب المخالف لأحكام هذا القرا ر وفق القوانين النافذة .
ل – يلغى القرار رقم (2) لسنة 1978 وتعديلاته .
م – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية