صادر عن وزارة المالية حول فتح مكاتب كمركية من المجمعات و المكاتب الرئيسية

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية حول فتح مكاتب كمركية من المجمعات و المكاتب الرئيسية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية حول فتح مكاتب كمركية من المجمعات و المكاتب الرئيسية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي 1 – فتح مكاتب كمركية في المجمعات والمكاتب البريدية المدرجة أدناه :
أ – مكتب بريد الأعظمية/ حي الأعظمية محلة 312 زقاق 2 شارع 21 .
ب – مجمع الكرخ/ حي الخضراء/ نفق الشرطة محلة 631 شارع الربيع الرئيسي .
جـ – مجمع حيفا/ محلة 216 شارع 21 شارع حيفا .
د – مكتب بريد 8 شباط/ مجمع 28 نيسان شارع 28 نيسان .
هـ – مكتب بريد المأمون/ حي المأمون محلة 601 زقاق 24 .
و – مجمع بريد الرشيد/ حي الرشيد محلة 104 شارع 16 .
ز – مجمع بريد العلوية/ العلوية محلة 902 .
ح – مجمع بريد بغداد الجديدة/ محلة 704 شارع 77 في البناية 108 .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير المالية