صادر عن وزارة المالية حول الغاء دوائر التفتيش المستحدثة في كراج الكرخ الموحد في علاوي الحلة

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية حول الغاء دوائر التفتيش المستحدثة في كراج الكرخ الموحد في علاوي الحلة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية حول الغاء دوائر التفتيش المستحدثة في كراج الكرخ الموحد في علاوي الحلة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى كتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم 100 في 4/1/1992 تقرر ما يلي :
1 – الغاء دوائر التفتيش المتسحدثة في كراج الكرخ الموحد علاوي الحلة .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 9/1/1992 .

وزير المالية