عنوان التشريع: معاهد التأهيل المهني
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، المعدلة بالفقرة ( ثانيا) من المادة الثانية والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يشترط في المتقدم للقبول في معاهد التأهيل المهني أن يكون :
أولا – عراقيا أو فلسطينيا مقيما في العراق .
ثانيا – أكمل الثالثة عشرة من العمر .
ثالثا – محالا الى المعهد من المركز التشخيصي للعوق في بغداد أو اللجان الفنية في المحافظات .
رابعا – سالما من الأمراض الانتقالية وحاصلا على شهادات التلقيح المطلوبة .
خامسا – خاضعا لاختبارات تقدير القابلية لتحديد القسم الذي يتدرب فيه .
مادة 2
أولا – تؤلف في كل معهد اللجان الآتية :
أ – لجنة القبول – تتولى مقابلة المعوقين وتوزيعهم على أقسام المعهد .
ب – لجنة التقييم – تتولى النظر في انهاء تدريب المعوقين وتبديل مهنهم وتمديد مدد تدريبهم وتقييمهم عند انتهاء دورة التأهيل .
جـ – لجنة التوجيه والانضباط – تتولى النظر في قضايا المعوقين المخالفين للقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر .
ثانيا – لادارة المعهد تأليف أي لجنة أخرى وفقا لمتطلبات العمل .
مادة 3
يدير المعهد موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وله ممارسة في مجال رعاية المعوقين مدة لا تقل عن خمس سنوات . يتولى مسؤولية ادارة المعهد والاشراف على سير العمل، وتوزيع الواجبات بين المنتسبين ومراقبة أعمالهم وكل ما يتعلق بالمسيرة التأهيلية وله أن يصدر الأوامر التي تساعد على انجاز العمل ويرفع التقارير الدورية عن العملية التدريبية ومدى تقدمها وطبيعة المشاكل التي تواجه المعهد والمقترحات المناسبة لحلها وارسالها الى القسم المختص في مركز الدائرة وله الاستعانة بأقدم معلم لتمشية الأقسام من الناحية الفنية .
مادة 4
أولا – يتكون المعهد من عدد من الورش التدريبية تتلائم وطبيعة العوق ووفقا للامكانات المتاحة .
ثانيا – يشرف على كل ورشة تدريبية معلم مهني مختص أو مدرب مؤهل مهنيا له الخبرة في مجال عمله يقوم بما يأتي :
أ – تطبيق المناهج التدريبية المقررة من دائرة الرعاية الاجتماعية .
ب – شرح الطرق المتعلقة باحتياطات السلامة المهنية وتعليماتها أثناء التدريب .
جـ – تسجيل المعلومات المطلوبة عن المعوق أثناء التدريب في سجل معهد لهذا الغرض واملاء الاستمارة الشهرية الخاصة بالمعوق لبيان مدى استيعابه للمعلومات ومدى ملائمة المهنة له أوعجزه عن اكتساب المهارة الفنية .
د – متابعة المعوق أثناء فترة التطبيق العملي .
هـ – ممارسة دوره كعضو في لجنتي القبول والتقييم للمرشحين في اختصاص قسمه .
و – التعاون مع الباحث الاجتماعي في وضع الحلول المناسبة لكل ما يثيره المعوق من مشاكل .
ز – أدامة المكائن والأجهزة والعدد بما يؤمن زيادة كفاءتها التشغيلية .
ح – تقديم كشف باحتياجات القسم للمواد التدريبية لتأمينها قبل بدء الدورة التدريبية بفترة مناسبة .
ط – اعداد كشف بالمواد التي تم انتاجها أثناء عملية التدريب مبينا فيها النوع والمواصفات والكمية والمواد المصروفة في انتاج كل مادة .
ي – تنظيم استمارة التطبيق العملي لتقييم المتدرب بالتنسيق مع الجهة التي يتم التطبيق فيها مؤيدة من قبلهم تتضمن المؤشرات التالية وتعطى كل نقطة (5) خمس درجات من مجموع (40%) .
1 – الدقة في العمل .
2 – مدة الانجاز .
3 – استعمال المعدات والأجهة والعناية بها .
4 – ترشيد استعماله للمواد الأولية .
5 – تنظيم ونظافة مكان العمل .
6 – اتباع قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
7 – تقبل التوجيهات وتنفيذها .
8 – الانسجام مع الآخرين .
مادة 5
مدة التأهيل سنة واحدة دواما فعليا ويجوز بقرار من لجنة التقييم تمديدها ستة أشهر أخرى بعد موافقة دائرة الرعاية الاجتماعية في الحالات الآتية :
أولا – عند عدم استيعاب المعوق للمنهج المقرر خلال فترة تأهيلية .
ثانيا – عند انقطاعه عن الدوام لفترة شهرين متصلة من الدورة بعذر مشروع .
مادة 6
يقيم المعوق عند انتهاء مدة التأهيل من لجنة التقييم ويمنح شهادة التأهيل المهني متضمنة المهنة التي تدرب عليها والدرجة التي حصل عليها ومدة تأهيله مصدقة من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية .
المحتوى2
مادة 7
يعد الباحث الاجتماعي ومسؤول القسم تقريرا عن المعوق بعد مرور شهر على تنسيبه لأحد الأقسام التأهيلية يبين فيه سيرة تدريبه ويعرض على لجنة التقييم لتبين رأيها في ابقائه في القسم أو نقله الى قسم آخر في حالة ثبوت عدم قدرته على الاستمرار بالقسم المنسب له، واذا ثبتت عدم قدرته على تعلم مهنة معينة يجوز احالته الى مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات حسب مقتضى الحال لاعادة فحصه، وتنهى علاقته بالمعهد في تقرير مركز التشخيص أو اللجان الفنية في المحافظات .
مادة 8
يكون دوام المعوقين في كل معهد خمس ساعات يوميا عدا يوم الخميس فيكون أربع ساعات .
مادة 9
تكون الفترة بين دورة وأخرى شهرا واحدا لغرض الاستعداد لاستقبال ومقابلة المعوقين الجدد وتهيئة مستلزمات التدريب للدورات اللاحقة .
مادة 10
أولا – تطبق الوسائل والاجراءات والعقوبات التالية على المعوقين عند مخالفتهم القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر، وتراعى حالات المعوقين بدنيا المتخلفين عقليا ونفسيا عند تطبيق الوسائل والاجراءات والعقوبات .
أ – النصح والتوجيه الفردي .
ب – استدعاء ولي أمره، أو القيام بزيارة عائلته وتصيرها بمخالفته .
جـ – التنبيه .
د – الانذار .
هـ – التوبيخ .
و – الفصل .
ثانيا – لمدير المعهد اتخاذ الاجراءات وفرض العقوبات المنصوص عليها في ( أ – ب – جـ – د – هـ) أما عقوبة الفصل فتكون بقرار من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية بتوصية من مدير المعهد بذلك .
مادة 11
تكون درجة السلوك للمعوق (100) مائة درجة وللمواظبة على الدوام، (100) مائة درجة عند بدء الدورة، ويخصم منها في الحالات الآتية :
أولا – (10) درجات من درجة السلوك عن عقوبة الانذار .
ثانيا – (15) درجة من درجة السلوك عن عقوبة التوبيخ .
ثالثا – درجتان من درجة المواظبة عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع .
مادة 12
عند تجاوز مدة الاجازة المرضية الممنوحة للمعوق من جهة طبية رسمية معتمدة عن ثلاثين يوما خلال الدورة يحال الى مركز تشخيص العوق أو اللجان الفنية في المحافظات لتقدير استمراره في الدورة من عدمها .
مادة 13
يرقن قيد المتدرب في احدى الحالات الآتية :
أولا – اذا لم يلتحق بالمعهد بعد مضي شهر من تاريخ بدء الدورة التدريبية .
ثانيا – اذا تجاوزت غياباته (25%) من مدة الدورة .
ثالثا – اذا فقد أكثر من نصف الدرجة المقررة للسلوك .
رابعا – اذا فقد أكثر من نصف الدرجة المقررة للمواظبة .
مادة 14
يخصص الشهر الأخير من مدة الدورة للتطبيق العملي، بعد أن يتم اختيار مواقع التطبيق من ادارة المعهد ويتولى مدربو الأقسام مهمة الاشراف .
مادة 15
تتولى ادارة المعهد توجيه الدعوة لادارات مشاريع القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للاطلاع على قابليات وقدرات المتدربين أثناء الدورة بهدف التنسيق والمساهمة لايجاد فرص عمل مناسبة بعد انتهاء مدة تأهيلهم .
مادة 16
تنظم ادارة المعهد النشاطات الآتية :
أولا – زيارات ميدانية للمعوقين لمختلف المعامل ذات العلاقة لزيادة معلوماتهم المهنية .
ثانيا – رحلات ترفيهية وتثقيفية على أن لا تقل عن مرتين خلال الدورة .
مادة 17
يتولى الباحث الاجتماعي ما يأتي :
أولا – اعداد ملف شخصي لكل معوق يتضمن المعلومات الأساسية عن حالته العائلية والاجتماعية والصحية ومتابعة تقدمة في الدورة وتقارير زيارات عائلة المعوق .
ثانيا – دراسة حالة المعوق عن طريق الملاحظة اليومية للوقوف على قابلياته وميوله ومستوى ذكائه لغرض الوصول الى أفضل السبل التربوية والنفسية والاجتماعية لدمجه في المجتمع .
ثالثا – التعاون والتنسيق مع الطبيب المختص والالتزام بتعليماته وتوصياته من أجل معالجة ومتابعة حالة المعوق رابعا – ملاحظة غيابات المعوقين ومعرفة أسبابها ووضع الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع أولياء أمورهم .
خامسا – القيام بالزيارات الميدانية لعائلة المعوق لدراسة حالته الأسرية والمالية لتحقيق التعاون بين المعهد والأسرة .
سادسا – المشاركة في مجالس الابداء والمعلمين للتشاور في شؤون المعوقين وحل مشاكلهم .
سابعا – السعي لتشغيل المؤهلين في المشاريع كافة والقيام بالرعاية اللاحقة لتأمين استقرارهم في العمل .
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية