عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة (5) من اولا” من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1991
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لنص المادة (50) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل وبناء على ما جاء بكتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم 19107 في 30/9/1992 تقرر ما يلي :
1 – تعدل الفقرة (5) من أولا من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1991 لتقرأ كما يأتي :
على مالك المركبة أن يقدم خطاب ضمان أو وديعة أو رهن عقاري أو كفالة شخص ضامن ملىء مصدقة من الكاتب العدل بما يعادل قيمة المركبة وحسب سعر السوق أما اذا كانت عائدية المركبة لمواطنين عرب أو أجانب فان الضمانة أو الوديعة أو الرهن أو الكفالة تكون معادلة لضعف قيمة المركبة في الأسواق المحلية وأن تتضمن الكفالة المقدمة من قبل الكفلاء نصا يتحمل بموجبه الكفيل الأثار القانونية المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل في المادة (194) وبدلالة الفقرة (14) من المادة (192) من ذلك القانون .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية .
مدير عام هيئة العامة للكمارك