عنوان التشريع: تعضيد البحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الفصل الأول
البحث والتأليف
مادة 1
أولا – تقوم الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية بالاتصال بالجهات الحكومية والأهلية للتعرف على مشاكلها العلمية واقتراح مشاريع بحثية والاتفاق معها على مشاريع علمية تطبيقية موجهة لحل هذه المشاكل لقاء مبالغ معينة أو خدمات أو مواد عينية ووفق عقود بين الجامعة أو الهيئتين والجهات الحكومية والأهلية ولها أن تخصص أوجه صرف هذه المبالغ حسب التشريعات كما أن للجامعة أو الهيئتين اقتراح مشاريع بحوث حسب الخطط العلمية للأقسام تخصص لها الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها .
ثانيا – توفر الجامعة أو الهيئتان والجهات المستفيدة وحسب العقود للباحثين أثناء قيامهم بأبحاثهم جميع ما يحتاجون اليه مما هو ضروري لاجراء البحث واستكمال متطلباته .
مادة 2
أولا – للجامعة والهيئتين أن تعضد البحث العلمي للباحثين الذين يقومون بالأبحاث العلمية بناء على رغبتهم، وفي المواضيع التي يختارونها أو التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية أو الأهلية، ويكون كل ذلك بموافقة القسم أو الفرع العلمي . يعضد البحث المكتمل ويمنح الباحث المكافأة بالحدود المشار اليها في المادة (4) من هذه التعليمات على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وأن لا يكون قد عضد سابقا .
ثانيا – تخصص مبالغ ضمن العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والأهلية وتصرف كمكافآت الى أعضاء الفريق البحثي الذي يقوم بتنفيذ تلك العقود .
مادة 3
اضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذه التعليمات تخضع البحوث الآتية لغرض التعضيد للقواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات ووفقا لما يأتي :
أولا – البحوث المستلة من مشاريع بحوث طلبة الصفوف المنتهية ومن رسائل الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه التي قدمها أو أشرف عليها عضو هيئة التدريس .
ثانيا – بحوث التفرغ العلمي .
ثالثا – بحوث الزمالات والايفادات والندوات والمؤتمرات .
مادة 4
أولا – تقوم اللجان المختصة في الكلية أو المعهد بتقويم البحث من قبل الخبراء وتكافىء كلا منهم بمبلغ (100) دينار لقاء ذلك وتمنح للباحث أو الباحثين مكافأة على النحو الآتي :
أ – 1000 دينار للبحث الأصيل .
ب – 600 دينار للبحث القيم .
ثانيا – يتقاضى الباحث المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند ( أولا) بالاضافة الى مكافآت النشر التي يحصل عليها من الجهات الأخرى .
ثالثا – يستحق الفنيون ومساعدو الباحثين وغيرهم من منتسبي الجامعة أو الهيئتين مكافأة البحث العلمي والبالغة (300) دينار للفريق المساعد اذا كان البحث أصيلا و(200) دينار للفريق المساعد اذا كان البحث قيما، ويوزع مبلغ المكافأة على الفريق المساعد في البحث المعضد بالتساوي .
مادة 5
تمنح مكافأة لصاحب براءة الاختراع مقدارها (750) دينار عن كل براءة اختراع مسجلة .
مادة 6
اذا ترتب على البحث أو براءة الاختراع أو العقود المبرمة أية فوائد مادية يخصص 20% منها الى الجامعة أو الهيئتين و80% منها للفريق البحثي .
مادة 7
تقوم الجامعة والهيئتان بمساعدة المؤلفين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين المتقاعدين على نشر مؤلفاتهم التي لها قيمة علمية أو ثقافية أو تعليمية باللغة العربية والأجنبية حسب الشروط الآتية :
ثانيا – أن لا يكون قد سبقت مساعدة المؤلف من الجامعة أو الهيئتين الا اذا أجرى المؤلف عليه اضافات أو تنقيحات جوهرية .
ثالثا – يقدم المؤلف طلبا الى القسم أو الفرع المختص حيث تجرى دراسة المؤلف من القسم أو الفرع الذي يرفع توصيته الى رئاسة الجامعة أو الهيئتين بعد موافقة عميد الكلية أو المعهد مع مسودة المؤلف بشكله النهائي خال من الشطب ويحتوي على جميع ما سيتضمن الكتاب من مقدمات وفهارس ومراجع وغيرها مع ملخص بحدود (500) كلمة لمحتوى مؤلفه باللغة العربية لاقرار التأليف اذا كان المؤلف بلغة أجنبية .
رابعا – أن يطبع المؤلف على ورق أبيض جيد وبطباعة جيدة وأن تكون عدد كلمات الملزمة الواحدة بحدود ثلاثة آلاف كلمة ويستثنى من ذلك الدواوين الشعرية والمخطوطات وكتب العلوم الرياضية والطبيعية والهندسية .
مادة 8
أولا – يكون مقدار المساعدة لكل ملزمة وفق السعر الذي تحدده دار الحكمة للطباعة والنشر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا – تخصص مكافأة مقدارها ديناران عن كل صفحة على أن لا يتجاوز (1000) دينار لكل خبير تستعين به الجامعة أو الهيئتين لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء قبل المؤلف أو لم يقبل .
ثالثا – يقسم مبلغ المساعدة الذي يقرر منحه للمؤلف الى قسمين متساويين يدفع النصف الأول اليه مقابل تعهد يوقع عليه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ بالموافقة على التعضيد والباقي عند تسليم خمسين نسخة من المؤلف المطبوع الى مكتبة الجامعة أو الهيئتين بدون مقابل .
رابعا – يلتزم المؤلف بأن يطبع في مكان بارز من الغلاف الأمامي عبارة (ساعدت الجامعة أو الهيئة على نشره ويذكر اسم الجامعة) .
المحتوى2
مادة 9
تكون مدة طبع الكتاب سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بموافقة مجلس الكلية أو المعهد لأسباب يقتنع بها كحد أقصى من تاريخ توقيع التعهد الخاص بمنح المساعدة الا اذا قامت أسباب قاهرة تحول دون اكمال الطبع خلال المدة المحددة .
مادة 10
اذا كان المؤلف مكونا من عدة أجزاء فيعتبر كل جزء كتابا مستقلا لمنح المؤلف المساعدة اذا اقتنعت رئاسة الجامعة أو الهيئتان باستيفاء كل جزء للأغراض المقترحة .
مادة 11
تخضع رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لقواعد تعضيد المؤلفات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 12
للجامعة أو الهيئتين تملك حقوق الطبع والنشر لبعض مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية فيها المقدمة للتعضيد والتي تراها جديرة بذلك ولها أن تكافىء المؤلف على ذلك وبموجب المادة (15) من هذه التعليمات وبموافقة المؤلف .
الفصل الثاني
الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع
مادة 13
أولا – أ – يختار مجلس الجامعة أو الهيئتان المرشحين لتأليف الكتب المنهجية وفقا للمناهج المقررة من بين من ترشحهم مجالس الكليات أو المعاهد .
ب – لمجلس الكلية أو المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع تشكيل لجان من المختصين لتأليف الكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ولمجلس الجامعة أو الهيئة الاكتفاء بتكليف عضو واحد فقط من هيئة التدريس للمهمة المذكورة وذلك باقتراح من مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم أو الفرع .
ثانيا – تتولى الكلية أو المعهد الصرف على طبع مسودة الكتاب أعلاه، ومطبوعة على الآلة الكاتبة .
ثالثا – تتولى الجامعة أو الهيئتان الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة 14
تقدر مكافأة المؤلفين على أساس عدد الكلمات التي تحسب في صفحة واحدة كاملة ويضرب الناتج بعدد صفحات الكتاب بما في ذلك صفحات الرسوم والأشكال والصور والمعادلات والجداول والخرائط وبعض الصفحات غير المملوءة بالكتابة ويقسم على (250) لتقدير صفحات الكتاب ويستثنى من ذلك الكتب الفنية التي تحوى صورا فوتوغرافية تزيد نسبتها على 25% من صفحات الكتاب وكتب الجداول والقوائم المترجمة لكتب الجداول اللوغارتمية وما شابهها وكتب المعاجم التي يقرها المجمع العلمي العراقي وتعامل كل هذه معاملة خاصة بحسب تقدير لجان التعضيد في الجامعة أو الهيئة .
مادة 15
تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي :
أولا – يدفع مبلغ (20) دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (14) عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر على أن لا يتجاوز مبلغ المكافأة (10000) دينار .
ثانيا – يدفع نصف المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة ويدفع النصف الآخر بعد اكمال الطبع .
ثالثا – تدفع مكافأة اضافية بمقدار (15%) من قيمة مكافأة التأليف للمؤلف عن الاشراف وتدقيق الطبع واذا تعذر قيام المؤلف بذلك تدفع هذه المكافأة للأشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع .
رابعا – تدفع للمؤلف مكافأة مقدارها (25%) من مكافأة التأليف محسوبة وفق التعليمات النافذة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع المؤلف يشمل ذلك التنقيحات الطفيفة أن وجدت بناء على طلب الجامعة أو الهيئة .
خامسا – اذا قام المؤلف باجراء تعديل على مؤلفه ووصل هذا التعديل الى 25% من المؤلف فانه يعامل معاملة مؤلف جديد وعندئذ يستحق المؤلف المكافأة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة .
سادسا – حقوق الطبع والنشر والتوزيع بالنسبة للكتب المنصوص عليها في هذه المادة مملوكة للجامعة أو الهيئتين .
مادة 16
تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (15) للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية ويكافأ الخبير العلمي دينارين والخبير اللغوي دينارا واحدا عن كل صفحة وتكون سلامة اللغة شرطا لقبول المؤلف .
الفصل الثالث
الترجمة
مادة 17
تقوم الجامعة أو الهيئتان بمكافأة المترجمين من أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسين والمتقاعدين منهم من العراقيين والمختصين من العرب والعراقيين الذين يكلفون من قبلها عقب ترشيح الأقسام أو الفروع العلمية لهم على قيامهم بترجمة المؤلفات العلمية التي تستعمل كمراجع أو مصادر أو كتب منهجية مقررة .
مادة 18
أولا – تصرف مكافأة مقدارها (15) دينارا عن كل صفحة ذات (25) سطرا بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي .
ثانيا – يكافأ الخبير المكلف بالتقويم العلمي أو اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من هذه التعليمات .
ثالثا – تدفع المكافأة بعد احالة الكتاب على المطبعة مباشرة .
رابعا – تدفع مكافأة اضافية بمقدار (15%) من قيمة مكافأة الترجمة للمترجم أو الأشخاص المكلفين بالاشراف وتدقيق الطبع .
خامسا – تدفع للمترجم مكافأة مقدارها (25%) من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات النافذة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع الكتاب المترجم، ويشمل ذلك التنقيحات الطفيفة ان وجدت وبناء على طلب الجامعة أو الهيئتين .
سادسا – تدفع للمترجم مكافأة مقدارها (50%) من مكافأة الترجمة محسوبة وفق التعليمات النافذة عند اعادة الطبع في كل مرة يتم اعادة طبع الكتاب المترجم اذا قام المترجم باجراء تنقيحات جوهرية حسب صدور طبعات جديدة للكتاب الأصل الحاوية على اضافات ومعلومات جديدة وبناء على طلب الجامعة أو الهيئتين .
مادة 19
أولا – تتولى الكلية أو المعهد الصرف على طبع مسودة الكتاب كاملة ومطبوعة على الألة الكاتبة .
ثانيا – تتولى الجامعة أو الهيئتان الصرف على طبع الكتاب كاملا وبالطريقة التي تراها مناسبة .
ثالثا – للجامعة أو الهيئتين تعضيد الكتب المترجمة التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة المتمرسون والمتقاعدين منهم، من العراقيين، بعد اقرارها وفق الأصول، وتخضع هذه الكتب الى الأحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذه التعليمات .
المحتوى3
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 20
يجوز تكليف مختصين من غير التدريسيين من خارج الجامعة أو الهيئتين ممن توازي مؤهلاتهم مؤهلات التدريسيين بأعمال التأليف والترجمة على أن تتبع الأسس المتبعة بالنسبة للتدريسيين .
مادة 21
يمنح المؤلف أو المترجم (75) نسخة من الكتاب المؤلف أو المترجم بعد انجاز طبعه .
مادة 22
تحسب الصفحات غير الكاملة من حيث المكافأة صفحات كاملة .
مادة 23
تمتلك الجامعة أو الهيئتان حقوق الطبع والنشر للكتب المؤلفة أو المترجمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الطبع وتعود ملكية الكتاب الى مؤلفه أو مترجمه بعد انقضاء هذه المدة .
مادة 24
تحتسب، لأغراض تقدير المكافأة صفحات الفهارس والمحتويات عدا ما لا يترجم منها وتحتسب قوائم المصطلحات التي يوردها المؤلف أو المترجم مما استعمله في كتابه باعتبار كل صفحة منها مكافئا صفحة من صفحات الكتاب
مادة 25
تحتسب في كتب الرياضيات وغيرها، المعادلة الرياضية كسطر منفصل بغض النظر عن عدد كلماتها أو رموزها لغرض المكافأة .
مادة 26
يشرف رئيس الجامعة أو الهيئتان على تنفيذ تعليمات تعضيد البحث العلمي والتأليف والترجمة وعلى حسن تطبيقها
مادة 27
تلغى تعليمات تعضيد البحث العلمي عدد (29) لسنة 1992 .
مادة 28
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي