المكاتب الاستشارية لنظم المعلومات و الحاسبات الالكترونية في الجامعات

      التعليقات على المكاتب الاستشارية لنظم المعلومات و الحاسبات الالكترونية في الجامعات مغلقة

عنوان التشريع: المكاتب الاستشارية لنظم المعلومات و الحاسبات الالكترونية في الجامعات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا : للجامعة بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مكتب استشاري لنظم المعلومات والحاسبات والالكترونية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوفرت الامكانات ويكون مقره في مركز الجامعة ويرتبط برئيس الجامعة .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثل المكتب أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى مديره أو من ينيبه .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة الخطط التنموية في مجال نظم المعلومات والحاسبات الالكترونية .
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المختصة في القطاعات المختلفة .
ثالثا – زيادة خبرات أعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية .
رابعا – تقديم الخبرات للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وفق القانون .
خامسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .

مادة 3
أولا – تشرف على المكتب هيئة مؤلفة من :
أ – مساعد رئيس الجامعة رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
جـ – خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية من الاختصاصيين .
ثانيا – يعين مدير المكتب والأعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناءا على اقتراح مجلسها لمدة سنتين قابلة للتجديد ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الجامعة ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولية .

مادة 4
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها .

مادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولا – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب الاستشاري وفق امكانياته واقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاك المكتب .
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع الجهالت المستفيدة داخل العراق وخارجه .
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة .
رابعا – الاستعانة بامكانيات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب .
خامسا – تحديد الأجور والأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
سادسا – التعاقد مع الاختصاصيين والاستشاريين والمهندسين والفنيين ومكاتب ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لانجاز أعمال معينة مقابل أجور محددة وفق أحكام القانون .
سابعا – التعاقد مع الموظفين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم .
ثامنا – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص داخل العراق وخارجه .
تاسعا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها باستثناء ما منصوص عليه في البندين ( أولا وثانيا) من هذه المادة .

مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الأعمال الموكولة لها بموجب هذه التعليمات .

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .

مادة 8
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
أولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
ثانيا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة الآمر بالصرف .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة .
سادسا – الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .

مادة 9
تتكون مالية المكتب من :
أولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – المنحة التي تقدمها الجامعة .
ثالثا – سلفة التأسيس التي تقدمها الجامعة .

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .

مادة 11
توزع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 12
يقدم رئيس تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الاستشاري مع الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي
والبحث العلمي