تنظيم الفرقة القومية للتمثيل

      التعليقات على تنظيم الفرقة القومية للتمثيل مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم الفرقة القومية للتمثيل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 والمادة (27) من قانون دائرة السينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 . أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تشكل فرقة مسرحية فنية باسم الفرقة القومية للتمثيل يكون مقرها مدينة بغداد ولها تقديم عروضها في داخل العراق وخارجه .

مادة 2
تسعى الفرقة الى تحقيق الأهداف التي نص عليها قانون دائرة السينما والمسرح رقم (146) لسنة 1975 وبالوسائل التي نص عليها القانون المذكور .

مادة 3
أ – تعد اللجنة الاستشارية الجهة المخططة والمشرفة على أعمال الفرقة وتتكون من :
أولا – مدير عام دائرة السينما والمسرح
ثانيا – مدير الفرقة القومية للتمثيل
ثالثا – خمسة أعضاء يجري انتخابهم من قبل أعضاء الفرقة الأصليين لمدة ثلاث سنوات .
رابعا – مدير المركز العراقي للمسرح .
خامسا – عضو شرف يتم اختياره دوريا من بين أعضاء الشرف في الفرقة .
ب – تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية :
أولا – اقتراح خطة عمل الفرقة .
ثانيا – ترشيح المسرحيات التي تشارك بها الفرقة في المهرجانات داخل العراق وخارجه .
ثالثا – تقييم عمل الفرقة وأعضائها خلال كل موسم مسرحي .
رابعا – وضع ضوابط لعمل أعضاء الفرقة كافة .
خامسا – تسمية أعضاء الشرف في الفرقة والأعضاء الأصليين والمرشحين من المخرجين والممثلين والفنيين . . الخ .
جـ – تجتمع اللجنة الاستشارية دوريا كل شهر وتدعو الى اجتماع فصلي كل ثلاثة أشهر يحضره جميع أعضاء الفرقة لمناقشة شؤون الفرقة وعملها .
د – يمنح أعضاء اللجنة الاستشارية مكافآت مالية يحددها مدير عام دائرة السينما والمسرح .

مادة 4
أ – يرأس الفرقة أحد الأعضاء الأصليين في الفرقة من ذوي الخبرة في مجال الفن والادارة له خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة يعاونه أحد أعضاء الفرقة ويتم اختياره من قبل المدير العام ويتولى مدير الفرقة المهام الآتية :
أولا – تنفيذ الخطة السنوية للفرقة .
ثانيا – الاشراف على عمل الفرقة وادائها .
ثالثا – ترشيح مدراء المسرح والفنيين والمصممين الذين يعملون مع المخرجين .
رابعا – تنسيب العاملين في العروض المسرحية واختيار أماكن العرض .
خامسا – اقتراح مكافآت العاملين في الفرقة ومعاقبة المخالفين .
ب – يمنح مدير الفرقة ومساعده مكافأة مالية قدرها مئة من المئة من راتبه الشهري .

مادة 5
أ – تكون عضوية الفرقة على ثلاثة أنوع :
أولا – الأعضاء الأصليون وهم المخرجون والممثلون والفنيون ممن لهم ممارلسة فعلية في عمل المسرح مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصولهم على الشهادات الفنية من معهد أو كلية فنية معترف بها أو ممن مارسوا العمل المسرحي مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بشكل متميز .
ثانيا – الأعضاء المرشحون وهم المخرجون والممثلون والفنيون الذين تختارهم اللجنة الاستشارية للعمل في الفرقة على أن يكونوا من حملة الشهادات الفنية ومارسوا العمل المسرحي مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو من المتميزين في دراستهم .
ثالثا – أعضاء الشرف تختار اللجنة الاستشارية عشرة أعضاء من المسرحيين الرواد الذين قدموا للمسرح العراقي خدمات مشهودة ومؤثرة من خارج الفرقة القومية للعمل في الفرقة لمدة ثلاث سنوات بعد مصادقة مدير عام دائرة السينما والمسرح على هذا الاختبار .
رابعا – للعضو المرشح الحق في العضوية الأصلية اذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة ( أولا) من هذه المادة .

مادة 6
واجبات أعضاء الفرقة من الأصليين والمرشحين
أ – المساهمة في تنفيذ خطة عمل الفرقة المعتمدة .
ب – الالتزام بالمهام التي يحددها البرنامج السنوي الذي تعده اللجنة الاستشارية لاستيعاب نشاط أعضاء الفرقة خارج حدود المهام المكلفين بها في كل موسم .
جـ – لا يجوز لأي عضو سواء كان أصليا أو مرشح أن يرفض العمل المناط به وله حق الاعتراض على العمل المرشح له لدى اللجنة الاستشارية ويكون قرارها قطعيا .
د – لا يجوز للعضو الأصلي أو المرشح للعمل خارج الفرقة أكثر من المدة التي تحددها اللجنة الاستشارية وفي ضوء الحاجة ومصلحة الفرقة .

مادة 7
أ – يمنح العضو الأصلي والعضو المرشح مقابل قيامه بعمله المقرر ضمن الخطة السنوية ما يأتي :
أولا – مكافأة شهرية تعادل مئة من المائة من راتبه الشهري .
ثانيا – مكافأة سنوية اضافية تقررها اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح مدير الفرقة على أن يكون الاقتراح مسببا .
ب – يمنح عضو الشرف مكافأة سنوية تحددها اللجنة الاستشارية لقاء نشاطه المتميز خلال الموسم .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام