عنوان التشريع: خاصة بطبع اشرطة الفيديو كاسيت
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل ولغرض تنظيم ممارسة طبع أشرطة الفيديو كاسيت وتوزيعها أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة طبع وتوزيع أشرطة فيديو كاسيت تحمل تسجيلات تلفزيونية أو مسرحية أو سينمائية أو مختلف أنواع الانتاج الفني كالتمثيليات والأفلام والبرامج المنوعة أو الموسيقية أو الغنائية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها وفق الشروط التالية :
أ – تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة .
ب – أن يكون طالب الاجازة عراقيا لا يقل عمره عن 21 سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية ويجيد القراءة والكتابة .
جـ – أن يهيء مكتبا يتوفر فيه المستلزمات الفنية اللازمة بالحد الأدنى لطبع أشرطة فيديو كاسيت وكما يأتي :
أولا – أجهزة يوماتيك عدد (2)
ثانيا – وحدة مونتاج متكاملة عدد(1)
ثالثا – مازج صورة عدد (1)
رابعا – مازج صوت عدد (1)
خامسا – منظومة طبع أشرطة فيديو كاسيت المنزلية
مادة 2
أ – يجب أن تكون المادة التي يراد طبعها على أشرطة الفيديو كاسيت المنزلية مجازة من وزارة الثقافة والاعلام وفق أحكام قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل .
ب – يقدم صاحب المكتب أو الشركة نسختين من الشريط المراد فحصه واجازته تحتفظ الوزارة بنسخة منه لدى الرقابة وتعاد النسخة الثانية الى صاحب المكتب أو الشركة .
مادة 3
أ – اذا توفى صاحب المكتب أو الشركة أو فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا أو انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف العمل في المكتب من قبل ورثته .
ب – اذا باع صاحب المكتب أو الشركة مكتبه أو جزءا منه أو تنازل عنه للغير يجب أن تتوفر في المشتري أو المتنازل له الشروط الواردة في المادة الأولى من هذه التعليمات ويقدم طلبا لاستحصال موافقة الوزارة على نقل الاجازة الى المشتري أو التنازل له كلا أو جزء .
جـ – لا يجوز نقل المكتب أو الشركة الى منطقة أخرى الا بعد استحصال موافقة هذه الوزارة وبعد اجراء الكشف الأصولي .
مادة 4
على صاحب المكتب أو الشركة مسك السجلات التالية :
أ – سجلا بعناوين الأشرطة المنتجة المجازة
ب – سجلا بعناوين الأشرطة المجازة
جـ – سجلا خاصا بتوزيع الأشرطة يتضمن أسماء وعناوين المحال أو المكاتب التي يتعامل معها صاحب المكتب أو الشركة وعدد وعناوين الأشرطة الموزعة عليها وتاريخ التوزيع . .
مادة 5
لا تمنح الاجازة للمادة العراقية المسجلة الا بعد تقديم شهادة تثبت موافقة الجهة العراقية المنتجة للمادة أو من يملك حق التصرف بها قانونا .
مادة 6
يثبت اسم صاحب الاجازة بموجب هذه التعليمات وتاريخ اجازة الرقابة وعنوان المادة المسجلة على الغلاف الورقي الخارجي وعلى جسم الكاسيت وفي بداية الشريط .
مادة 7
لا يجوز طبع أو توزيع المواد الفنية التي يملك تلفزيون العراق حقوق عرضها الا بعد حصول موافقته .
مادة 8
تعتبر شركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني المجازة قانونا مستوفية للشروط الواردة في المادة – 1 – من هذه التعليمات ولها الحق في ممارسة هذا النشاط على أن تكون الممارسة وفقا لأحكام هذه التعليمات .
مدة 9
1 – يغلق المكتب لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة صاحبه أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة أعلاه ويوقف نشاط الشركة المشار اليها في المادة السادسة أعلاه .
2 – يغلق المكتب أو مكتب الشركة اذا خالف أحكام المادة الثانية ويتم تحريك دعوى قضائية ضده استنادا لقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل .
مادة 10
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام