عنوان التشريع: خاصة بمحلات بيع و تأجير اشرطة الفيديو كاسيت
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثفافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 المعدل ولغرض تنظيم ممارسة مهنة بيع وتأجير أشرطة الفيديو كاسيت أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
أ – تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة بيع وتأجير أشرطة فيديو كاسيت تحمل تسجيلات سينمائية أو تلفزيونية أو تمثيلية أو مسرحية أو غنائية أو موسيقية أو رياضية أو ثقافية وغيرها وفق الشروط الآتية :
أولا – تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة .
ثانيا – أن يكون طالب الاجازة عراقيا لا يقل عمره عن 21 سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية .
ثالثا – يجيد الكتابة والقراءة .
رابعا – يهيء مكتبا خاصا لممارسة المهنة تتوفر فيه الشروط التالية :
– لا تقل موجوداته عن (100) مائة شريط مجاز من قبل وزارة الثقافة والاعلام وفق أحكام قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 وله حق التصرف بها بموجب عقد شراء .
– أن يكون في شارع تجاري وله واجهة زجاجية خارجية تسمح برؤية معظم ما يحويه المكتب .
– لا تقل مساحته عن 12 مترا مربعا .
– تعرض الأشرطة على رفوف تسمح برؤية عناوينها .
ب – يجوز منح هذه الاجازة الى الشركات ومكاتب استيراد الأفلام السينمائية وشركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني العراقية ممثلة بمديرها المفوض .
مادة 2
1 – مدة اجازة المكتب سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الشهر التالي لانتهاء مفعولها .
2 – لوزير الثقافة والاعلام سحب الاجازة اذا اقتضت المصلحة العامة وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الأسباب التي اقتضت سحبها .
مادة 3
آ – اذا توفي صاحب المكتب أو فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا أو انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف العمل في المكتب من قبل ورثته .
ب – اذا باع صاحب المكتب مكتبه أو جزء منه أو تنازل عنه للغير يجب أن تتوفر في المشتري أو المتنازل له الشروط الواردة في المادة الأولى من هذه التعليمات ويقدم طلبا لاستحصال موافقة الوزارة على نقل الاجازة الى المشتري أو التنازل له كلا أو جزء .
جـ – لا يجوز نقل المكتب الى منطقة أخرى الا بعد استحصال موافقة هذه الوزارة وبعد اجراء الكشف الأصولي .
مادة 4
على صاحب المكتب أن يمسك السجلات الآتية :
أ – سجلا بعناوين الأشرطة المسجلة المجازة ومصادرها .
ب – سجلا بملاحظات فريق التفتيش وبأسماء وعناوين الأشخاص الذين يستأجرون الأشرطة وأسماء الأشرطة المؤجرة وتاريخ التأجير واعادة الشريط .
جـ – سجلا يثبت فيه عدد وأنواع الأشرطة المستلمة من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش لأغراض الفحص وتاريخ الاستلام والاعادة يوقع عليه من قبل مسؤول الرقابة وصاحب المكتب .
مادة 5
أ – على صاحب المكتب عدم بيع أو تأجير أي شريط غير مجاز من وزارة الثقافة والاعلام .
ب – لا تتسلم دائرة الرقابة أي شريط فيديو معد للطبع والتوزيع لأغراض فحصه واجازته الا من الشركات والمكاتب المجازة لممارسة الطبع والتوزيع بموجب تعليمات رقم (6) لسنة 1992 الخاصة بطبع أشرطة الفيديو كاسيت .
مادة 6
أ – يعاقب المخالف لأحكام البند ( أ) من المادة (1) بغلق المكتب وتحريك دعوى ضده بموجب أحكام المادة (20) من قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية .
ب – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة ( أ) من المادة (5) بغلق المكتب لمدة شهر واحد وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المكتب .
جـ – ينذر صاحب المكتب اذا خالف الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب .ج) من المادة (3) والمادة (4) وفي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يغلق المكتب لحين ازالة المخالفة .
د – اضافة الى ما ورد أعلاه تطبق أحكام قانون العقوبات مادة (208) على الجرائم الناشئة عن عدم الالتزام بأحكام هذه التعليمات والواقعة تحت طائلة المادة المذكورة .
مادة 7
تلغى تعليمات تنظيم ممارسة مهنة بيع واستنساخ وتأجير أشرطة الفيديو كاسيت رقم (1) لسنة 1992 .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام