تعديل التعليمات عدد 1988/3 الصادر من وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 1988/3 الصادر من وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 1988/3 الصادر من وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من البند (خامسا) من التعليمات رقم (3) لسنة 1988 الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحل محلها ما يأتي :
3 – يخصص مصرف جيب للمستفيدين من دور الدولة مقداره (250) مائتان وخمسون فلسا يوميا للأطفال من عمر (4 – 6) سنوات و(400) أربعمائة فلسا يوميا للصغار في مرحلة الدراسة الابتدائية و(500) خمسمائة فلسا يوميا للأحداث في مرحلة الدراسة المتوسطة و(750) وسبعمائة وخمسون فلسا يوميا للأحداث في مرحلة الدراسة الاعدادية .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة