عنوان التشريع: تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – لمدير الهيئة العامة للكمارك منح ترخيص مزاولة الاخراج الكمركي لمن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ – أن يكون عراقي الجنسية .
ب – أن لا يقل عمره عن (25) سنة .
جـ – أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها .
هـ – أن يجتاز بنجاح الدورة التي ينظمها المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية .
و – أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
ز – أن لا يكون من منتسبي وزارة المالية أو ملحقاتها ممن انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سبب كان .
حـ – أن يقدم وديعة بمبلغ عشرة آلاف دينار وألفي وخمسمائة دينار عن كل مساعد وكيل اخراج وتقدم شركات الاخراج الكمركي وديعة بمبلغ عشرة آلاف دينار للشريك الأول ومثلها للشريك الثاني وخمسة آلاف دينار عن كل شريك آخر وألفي وخمسمائة دينار عن كل مساعد وكيل اخراج وحسب الضوابط .
ط – أن يتخذ له مكتبا دائما يقع في نطاق المدينة أو المركز الذي يمارس فيه نشاطه وأن يضع لوحة يثبت عليها اسمه الكامل .
ثانيا – تسري الشروط المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة تمنح لوكيل الاخراج وللمساعدة ولممثلي الشركات والقطاع الاشتراكي اجازة بممارسة مهنة الاخراج الكمركي ويزودون بهويات تخولهم مراجعة الدائرة الكمركية لقاء رسم سنوي مقداره ( – /50) دينارا .
مادة 2
لوكيل الاخراج تشغيل مساعد واحد في حالة زيادة عدد معاملاته على مائة وخمسين معاملة في السنة السابقة على تقديم الطلب وله تشغيل مساعد آخر عن كل مائة معاملة زيادة عما ذكر أعلاه .
مادة 3
على وكيل الاخراج :
أولا – أن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة له ومن موكله وعدم وجود تزوير فيها .
ثانيا – أن يمسك سجلا خاصا مختوما بختم المنطقة الكمركية التي يعمل ضمنها تقيد فيه البضاعة التي يتولى اخراجها بأرقام متسلسلة مع تثبيت رقم البيان الكمركي وأن يحتفظ بهذا السجل والمستندات المتعلقة بمعاملات الاخراج لغرض الرقابة من قبل ادارة الكمارك والدوائر الأخرى لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
ثالثا – أن يحصر أعماله بمنطقة كمركية واحدة ولمدير عام الهيئة العامة للكمارك أن يمنح رخصة للعمل في أكثر من منطقة عندما تكون هناك أسباب مبررة تدعو لذلك شريطة تقديم الوديعة المنصوص عليها في هذه التعليمات عنه وعن مساعديه لحساب المنطقة التي يرخص بالعمل فيها . .
رابعا – ألا يستخدم لديه أي شخص الا بموافقة ادارة الكمارك ضمن الشروط التي تحددها .
خامسا – أن يقدم تعهدا يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن أعمال مساعديه المخولين ويعتبر طلب استخدام المساعدين أو طلب تجديد هوياتهم بمثابة تعهد خطي .
سادسا – أن يتعهد بتأدية أية غرامات أو رسوم تترتب على موكله عند تعذر العثور عليه .
مادة 4
للشركات مزاولة مهنة الاخراج الكمركي على أن تتوفر في المدير المفوض أو أي شخص مخول بادارتها الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة الاخراج الكمركي وأن يقدم المدير المفوض كشفا الى الهيئة يعين فيه أسماء وكلاء الاخراج والمساعدين المخولين بتمشية معاملات الشركة .
مادة 5
على المستخدم المخول من مالك البضاعة لتخليصها لحساب المالك أن يبرز الى المركز الكمركي المختص وكالة مصدقة من الكاتب العدل تتضمن السماح له باخراج البضائع لحساب المالك وحق استلامها ويجوز قبول تفويض مالك البضاعة المحرر أمام المركز الكمركي المختص ويصدق رئيس المركز على هذا التفويض .
مادة 6
أولا – لمديري المناطق الكمركية منح اجازة مساعد وكيل اخراج كمركي لمن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ – أن يكون عراقي الجنسية .
ب – أن يكون خريج الدراسة المتوسطة على الأقل .
جـ – أن لا يقل عمره عن 18 سنة .
د – أن يكون متفرغا للعمل الكمركي .
هـ – أن لا يعمل لدى أكثر من وكيل اخراج .
و – أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
ز – أن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة تمس النزاهة والشرف .
ثانيا – يمنع قيام مساعد وكيل الاخراج بمتابعة المعاملات الكمركية في الأقسام التي تتطلب حضور وكيل الاخراج بنفسه كالكشف والمنافيست والتخمين والاستلام .
مادة 7
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بما يلي مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الكمارك أو أي قانون آخر :
أولا – الانذار .
ثانيا – المنع المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين .
ثالثا – الغاء الرخصة نهائيا . . .
مادة 8
أولا – تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير المنطقة الكمركية أو مدراء مراكز النفاض أو مدير الأمور الكمركية في الهيئة .
ثانيا – تفرض عقوبة الانذار والمنع المؤقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر بقرار من مدير المنطقة الكمركية المختصة أو مدير الشؤون القانونية في الهيئة .
ثالثا – تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة وكذلك المنع من موازنة المهنة نهائيا بقرار من الهيئة التأديبية التي تشكل على النحو الآتي :
أ – مدير عام الهيئة العامة للكمارك رئيسا
ب – المشاور القانوني عضوا
جـ – مدير العلاقات والمعلومات عضوا
د – مدير الرقابة الداخلية والتفتيش عضوا
رابعا – تصدر قرارات هذه الهيئة التأديبية بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
مادة 9
أولا – تخضع قرارات المنع الصادرة من مدير المنطقة المختصة للطعن أمام المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها .
ثانيا – تخضع قرارات المنع من مزاولة المهنة نهائيا الصادرة من الهيئة التأديبية وكذلك قرارات مدير عام الهيئة العامة للكمارك للطعن لدى وزير المالية خلال (15) يوما من تاريخ التبلغ بها .
مادة 10
تقبل طلبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتخويل أحد موظفيها بالتوقيع على المعاملات الكمركية للتعقيب واستلام البضائع .
مادة 11
أولا – يجري تجديد هوية وكيل الاخراج سنويا عند توفر الشروط المطلوبة وابراز ما يؤيد سلامة موقفه من قبل الهيئة العامة للضرائب .
ثانيا يعاقب من فقد هوية الاخراج الكمركي بتقصير منه بأحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 12
تلغى تعليمات وزارة المالية رقم (8) لسنة 1989 .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية