عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 18 لسنة 1988 ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة للمكائن و المعدات و وسائط النقل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
أولا – تلغى الفقرة ( أ) من البند (تاسعا) من التعليمات رقم (18) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
أ – تشكل لجان الكشف من عدد من الموظفين المختصين وممثل عن نقابة عمال الميكانيك والمطابع والتعدين على أن لا يزيد عدد أعضاء كل لجنة على خمسة ولا يقل عن ثلاثة ويكون عدد اللجان وفقا لمتطلبات العمل، وتتولى اجراء الكشف على محل طالب الاجازة للتحقق مما يأتي :
1 – صلاحية المحل، في حالتي المنح والتجديد .
2 – توفر المستلزمات والعدد والآلات والأجهزة الخاصة بالمهنة .
3 – توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في المشروع .
4 – منح صاحب المهنة اجازة ممارسة المهنة .
5 – تجديد الاجازة في حالة حصول صاحب المهنة عليها ومدى سريان مفعولها .
6 – وضع اجازة ممارسة المهنة في محل بارز في المحل .
7 – مسك صاحب المهنة للسجل المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
8 – تثبيت المخالفات لأحكام القانون وهذه التعليمات واعداد تقرير بذلك .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة