ضمان سلامة تداول شهادات الولادة و الوفاة الولادة الميتة

      التعليقات على ضمان سلامة تداول شهادات الولادة و الوفاة الولادة الميتة مغلقة

عنوان التشريع: ضمان سلامة تداول شهادات الولادة و الوفاة الولادة الميتة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يتم طبع شهادة الولادة والوفاة والولادة الميتة في مطابع وزارة الصحة أو في المطابع الحكومية حصرا ووفقا للنماذج المعدة منها وعلى شكل دفاتر يحتوي كل منها على (50) شهادة بأرقام متسلسلة .

مادة 2
على الجهات المكلفة بالخزن أو التجهيز مسك سجل تدون فيه أرقام قوائم التجهيز وعدد دفاتر الشهادات وأرقام هذه الشهادات وتاريخ التجهيز وجهة التجهيز والاسم الثلاثي للمسلم والمستلم .

مادة 3
على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية المخولة بتنظيم الشهادات سحب دفاتر شهادات الولادة أو الوفاة أو الولادة الميتة بموجب قوائم من مخازن مطبعة الوزارة .

مادة 4
على الجهات المخولة بتنظيم الشهادات فتح دفتر واحد لكل نوع منها .

مادة 5
يكون أحد الأطباء في المؤسسة الصحية الحكومية وغير الحكومية مسؤولا عن دفاتر الشهادات أثناء الدوام الرسمي ولا يجوز أن تناط مسؤولية ذلك بشخص آخر ويكون رئيس الأطباء المقيمين أو الطبيب الخافر مسؤولا عن هذه الدفاتر بعد انتهاء الدوام الرسمي . ويكون الطبيب الأهلي مؤولا عن الدفاتر التي بحوزته .

مادة 6
تكون المسؤولة عن صالة التوليد في المؤسسة الصحية الحكومية وغير الحكومية مسؤولة عن استلام دفتر شهادات الولادة والولادة الميتة خلال فترة الدوام الرسمي وبعده .

مدة 7
يكون الأطباء والممرضات والقابلات المجازون بممارسة مهنة التوليد مسؤولين عن دفاتر وشهادات الولادة والولادة الميتة التي بحوزتهم .

مدة 8
يكون المخولون قانونا بتنظيم الشهادات في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والعاملون لحسابهم الخاص مسؤولين عن حفظها في مكان أمين .

مادة 9
لا يجوز توقيع أو ختم الشهادات الا بعد تنظيمها من المخولين بذلك فقط .

مادة 10
عند توقف الأطباء والممرضات والقابلات المجازين بممارسة المهنة عن العمل لأي سبب كان فعليهم اعادة ما بحوزتهم من الشهادات الى الجهة التي استلموا منها تلك الشهادات وفق الأصول .

مادة 11
على منظم الشهادة المخول في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تصديق الشهادة وسحب النسخة الأولى وارسالها الى وحدة الاحصاء في المؤسسة التي يعمل بها وتزويد ذوي العلاقة بالنسخة الثانية منها .

مادة 12
على وحدة الاحصاء في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية تسجيل الشهادة وبالتسلسلات المتتالية وختمها وتوقيعها وارسال النسخة الأولى منها الى دائرة الأحوال المدنية المختصة وفق الأصول .

مادة 13
يكون منح صور القيود للولادات والوفيات من المؤسسات الصحية المخولة التابعة لوزارة الصحة حصرا وتدون المعلومات فيها كما وردت في سجلاتها على أن تعنون الى الجهة المعنية فقط .

مادة 14
يعمل ختم خاص للشهادات لكل مؤسسة مخولة ويحفظ عقب ختم الشهادة وتوقيعها من المخول بعد تدوين اسمه الثلاثي بوضوح .

مادة 15
أولا – على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية المجازين من الأطباء والممرضات والقابلات اشعار دوائر الصحة فورا عند فقدان أي من الشهادات الخالية من المعلومات وعلى هذه الدوائر اعلام الوزارة / قسم الاحصاء الصحي والحياتي .
ثانيا – على المؤسسات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الصحة اشعار قسم الاحصاء الصحي والحياتي بوزارة الصحة فورا عند فقدان أي من الشهادات .
ثالثا – على دوائر الصحة كافة والدوائر المسؤولة عن المؤسسات غير المرتبطة بوزارة الصحة تشكيل لجان تحقيقية فورية للوقوف على أسباب الفقدان وتحديد المقصر .

مادة 16
عند فقدان أي من الشهادات التي تم تنظيمها من المخولين يجري اللازم لاصدار صورة قيد الشهادة المفقودة من الجهة المنظمة لأصل الشهادة دون اشعار الوزارة بذلك .

مادة 17
تسري هذه التعليمات على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وجميع المخولين بتنظيم أي من الشهادات، ويكونون مسؤولين عن تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 18
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات وفقا للمادة (الثانية والعشرين) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 .

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة