عنوان التشريع: منع دخول نباتات الى القطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يمنع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة وعشب النيل الى القطر .
مادة 2
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والري