منع دخول نباتات الى القطر

      التعليقات على منع دخول نباتات الى القطر مغلقة

عنوان التشريع: منع دخول نباتات الى القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يمنع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة وعشب النيل الى القطر .

مادة 2
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري