التعديل الاول لتعليمات رقم 8 لسنة 1991 (الاراضي الزراعية)

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات رقم 8 لسنة 1991 (الاراضي الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات رقم 8 لسنة 1991 (الاراضي الزراعية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر المادة (9) من التعليمات رقم (8) لسنة 1991 . (والأراضي الزراعية التي تخصص لحملة الأوسمة) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري