المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات

      التعليقات على المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات مغلقة

عنوان التشريع: المكاتب الاستشارية للغات و الترجمة في الجامعات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا – للجامعة بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكتب استشاري للغات الأجنبية والترجمة حسب الحاجة وعند توفر الامكانات يرتبط برئيس الجامعة .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي للقيام بالتصرفات القانونية كافة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى مديره ومن ينيبه .

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – تنظيم دورات لتطوير الكفاءة اللغوية والترجمة في احدى اللغات الأجنبية للراغبين في ذلك من الأفراد والمؤسسات ويمنح من يجتاز الدورة بنجاح وثيقة تأهيلية .
ثانيا – القيام بالترجمة من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية وبالعكس بتكليف من الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
ثالثا – تبادل الخبراء واعداد البحوث والدراسات المشتركة مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه .

مادة 3
أولا – تشرف على المكتب هيئة مؤلفة من :
عميد الكلية ذات العلاقة في الجامعة رئيسا
مدير المكتب نائبا للرئيس
من ثلاثة الى خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية، يمثل كل واحد منهم اختصاصا معينا . أعضاء
ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا – يعين مدير المكتب والأعضاء من بين التدريسيين ممن لا تقل مرتبة أي منهم عن أستاذ مساعد من المتخصصين باحدى اللغات الأجنبية والترجمة بقرار من مجلس الجامعة وبناء على ترشيح أعضاء المجلس، ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية .
خامسا – يختار المدير الموظفين الاداريين والماليين للمكتب من بين موظفي الكلية .

مادة 4
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبة تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة كلا أو جزءا تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولا – اقرار الخطة السنوية للمكتب .
ثانيا – اقرار تخمينات الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك المكتب .
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الجامعة .
رابعا – تحديد أجور ومكافآت أعضاء الهيئة والعاملين في المكتب .
خامسا – تحديد أجور الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد .
سادسا – الاستعانة بامكانات الكلية والجامعة المادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص والدائرة المعنية .
سابعا – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد .
ثامنا – التعاقد مع التدريسيين المختصين والفنيين للعمل في المكتب بعقود وتحديد أجورهم ومكافأتهم .
تاسعا – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل العراق وخارجه .
عاشرا – التعاون مع المكاتب المماثلة في جامعات العراق والجامعات العربية والأجنبية .
حادي عشر – للهيئة تخويل رئيسها أو المدير بعض صلاحياتها باستثناء ما منصوص عليه في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذه المادة .

مادة 6
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
أولا – اعداد تخمينات موازنة المكتب وملاكه .
ثانيا – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها ومتابعتها .
ثالثا – الموافقة على الشراء بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية الآمر بالصرف .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعتها .
خامسا – الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .
سادسا – التوقيع على الوثائق والشهادات الصادرة عن المكتب .
سابعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب وأعماله والتقرير النهائي للحسابات السنوية والختامية .

مادة 7
تتكون مالية المكتب من :
أولا – منح التأسيس التي تقدمها الوزارة والجامعة والكلية والمؤسسات العراقية الأخرى .
ثانيا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .

مادة 8
يقدم المكتب تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعماله العلمية والمالية ومقترحاته لتطوير العمل فيه .

مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف .

مادة 10
توزع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 11
لمجلس الجامعة الغاء المكتب وعندئذ تؤول أمواله الى الجامعة .

مادة 12
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي