عنوان التشريع: منح مكافآت التشييعية في دائرة رعاية القاصرين صادرة عن وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يعتمد التحفيز المستمر لموظفي دائرة رعاية القاصرين، بهدف تشجيعهم على بذل العطاء المستمر والجهد المتميز بما يضمن رعاية القاصرين والعناية بشؤونهم وحماية أموالهم والحفاظ عليها واستثمارها لتحقيق منافع أكثر لهم وفقا لأهداف قانون رعاية القاصرين .
مادة 2
تمنح مكافآت نقدية أو عينية للموظف الذي يقدم مساهمات جادة، وعملا مبدعا يؤدي الى تحقيق مردود ينفع القاصرين ويحفظ أموالهم .
مادة 3
يخصص مبلغ سنوي ضمن موازنة الحساب المستقل في بداية كل عام يغطي مبالغ المكافآت التشجيعية الواردة في هذه التعليمات .
مادة 4
لا تمنح المكافآت التشجيعية الى الموظف الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أولا – الشروط العامة .
السلوك الشخصي .
السلوك الوظيفي .
جـ – الالتزام بالدوام الرسمي .
د – تنفيذ التعليمات والأوامر .
هـ – علاقة الموظف بزملائه .
و – مدى اهتمامه بالأموال العامة التي بعهدته .
ز – التقارير المرفوعة عن الموظف .
ثانيا – الشروط الخاصة
بذل جهود غير اعتيادية بما يؤدي الى رعاية القاصرين وحفظ أموالهم .
الابداع والتطوير وحسن الأداء في العمل .
جـ – تجاوز الصيغ الاعتيادية في تنفيذ العمل الموكل اليه، بما يؤدي الى تقليص الوقت والجهد في التنفيذ .
مادة 5
تمنح المكافآت عند تحقق أحد الشروط الخاصة اضافة الى تحقق الشروط العامة جميعها، وذلك بتوصية من مدير عام دائرة رعاية القاصرين، وقرار من وزير العدل بما لا يتجاوز الراتب الشهري للموظف على أن لا تزيد على مائتي دينار .
مادة 6
يخول مدير عام دائرة رعاية القاصرين منح المكافآت التشجيعية بما لا يتجاوز مبلغ خمسين دينارا في كل حالة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (4) من هذه التعليمات .
مادة 7
أولا – يمنح مدير رعاية القاصرين ومدير القسم في دائرة رعاية القاصرين أو من يقوم مقام أي منهم مكافأة تشجيعية سنوية مقدارها مائتا دينار .
ثانيا – تحجب المكافأة الممنوحة وفق الفقرة ( أولا) من هذه المادة بقرار من الوزير، بناء على توصية مسببة من مدير عام دائرة رعاية القاصرين عند عدم التزام المدير بأداء واجبه أو وجود خلل واضح في أعمال المديرية أضر بمصالح القاصرين .
مادة 8
تحجب المكافأة عن الموظف اذا زادت اجازته الاعتيادية أو الخاصة على ستين يوما خلال السنة الواحدة .
مادة 9
يجوز الجمع بين المكافآت التشجيعية الواردة في المواد (5) و(6) و(7) من هذه التعليمات عند تحقق شروط منحها كل على حدة .
مادة 10
أولا – تعد كل مديرية قائمة بأسماء موظفيها وملء الاستمارة وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات، تتضمن توصياتها عن كل موظف يرشح لنيل المكافأة وترسل الى دائرة رعاية القاصرين خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول من السنة .
ثانيا – يتولى قسم الشؤون الادارية والعلاقات في دائرة رعاية القاصرين تدقيق المعلومات الواردة عن كل موظف وتنظيم تقرير مفصل عنه وبيان مدى توفر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات فيه .
مادة 11
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1981 بشأن كيفية صرف المكافآت من الحساب المستقل .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
“استمارة منح المكافآت التشجيعية”
مقدار المكافأة التشجيعية فلس دينار
اسم الموظف :
عنوان الوظيفة :
السلوك الشخصي :
السلوك الوظيفي :
الالتزام بالدوام الرسمي :
تنفيذ الأوامر والتعليمات :
علاقة الموظف بزملائه :
أسلوب تعامله مع المراجعين :
هل تمتع باجازة بدون راتب :
التقارير السرية المرفوعة عنه خلال السنة :
هل وجهت له عقوبة خلال عام وما هي :
ما هو العمل المتميز الذي قام به خلال هذه السنة :
هل توصي بمنحه المكافأة أو حجبها :
وما هي الأسباب :
مدير رعاية القاصرين