عنوان التشريع: المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة بجامعة بابل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – يؤسس بهذه التلعيمات مكتب يسمى (المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة بجامعة بابل ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – للمكتب شخصية ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي للقيام بالتصرفات القانونية كافة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات . ويمثله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى مديره أو من ينيبه .
مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – وضع الخبرات العلمية والفنية في خدمة الخطط التنموية .
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة .
ثالثا – المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق .
رابعا – زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها .
خامسا – تقديم الخبرات للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم ولا يتعارض مع القوانين النافذة .
سادسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .
مادة 3
أولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الأقل باختصاصات مختلفة .
ثانيا – يعين مدير المكتب وأعضاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية أولية .
خامسا – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها، وفي حالة عدم المصادقة كلا أو جزءا تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا .
مادة 4
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولا – اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة .
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود .
ثالثا – تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بالامكانات العلمية والمالية والبشرية في جامعات العراق لتيسير أمور المكتب وانجاز مهامه .
سادسا – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب .
سابعا – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية .
ثامنا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحياتها باستثناء ما ورد في البنود ( أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة .
مادة 5
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .
مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .
مادة 8
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
أولا – اعداد مشروع تخمينات الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاك المكتب .
ثانيا – اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة الآمر بالصرف .
رابعا – التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعتها .
سادسا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .
سابعا – الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .
مادة 9
تقدم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة تقويمية عن أعمال المكتب العلمية والمالية مع الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 10
تتكون مالية المكتب من :
أولا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانيا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
مادة 11
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف .
مادة 12
توزع أرباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .
مادة 13
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي