مركز حمورابي لدراسة التشريعات القديمة

      التعليقات على مركز حمورابي لدراسة التشريعات القديمة مغلقة

عنوان التشريع: مركز حمورابي لدراسة التشريعات القديمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس في جامعة بابل مركز علمي يسمى (مركز حمورابي لدراسة التشريعات القديمة يرتبط برئيس الجامعة ويكون مقره في كلية القانون) .

مادة 2
يتولى المركز ما يأتي :
أولا – تشجيع البحث والنشر في مجال الشرائع العراقية القديمة .
ثانيا – العمل على ترجمة الكتب والأبحاث المنشورة على الشرائع العراقية القديمة في اللغات العالمية الحية وبالعكس وتعضيدها .
ثالثا – تجميع الدراسات والبحوث المؤلفات التي تخص الشرائع القديمة في مكتبة خاصة تكون في متناول الباحثين والمهتمين بهذه الشرائع من عراقيين وعرب وأجانب .
رابعا – التعاون والتنسيق مع دائرة الآثار والتراث والجامعات والمراكز العلمية في العراق والأقطار العربية والدول الأجنبية المهتمة بالشرائع القديمة والآثار والتراث للاستفادة من خبراتها في تنظيم نشاطات المركز وتوسيعها .
خامسا – استضافة الأساتذة العرب والأجانب المعروفين باهتماماتهم بهذه الدراسات وممن لهم كتب أو بحوث منشورة تخص الشرائع القديمة ودعوة من يقتضي بحثه الاستضافة وتقديم جميع أنواع الدعم الذي من شأنه انجاز البحث .
سادسا – اصدار مجلة تعنى بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشرائع القديمة .
سابعا – اقامة المؤتمرات داخل العراق والمساهمة بشكل فاعل في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعنى بدراسة الشرائع القديمة وتأكيد مساهمة العراقيين في خدمة الحضارة وقدرة الفكر العراقي على الخلق والابداع .

مادة 3
أولا – يدير المركز ويشرف عليه مجلس علمي يتألف من :
مدير المركز رئيسا
اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة بابل ممن لهم علاقة بعمل المركز وأهدافه يختارهما رئيس الجامعة . عضوين
جـ – خبيرين يختارهما رئيس الجامعة من بين منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من ذوي الاختصاص على أن يكون أحدهما من منتسبي دائرة الآثار والتراث . عضوين
د – خبيرين يختارهما رئيس الجامعة من غير منتسبي دوائر الدولة على أن يكونا من المهتمين بعمل المركز وأهدافه ويفضل أن يكون أحدهما من المختصين بتاريخ العراق القديم والآخر من الخبراء العرب أو الأجانب . عضوين
هـ – أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون بجامعة بغداد يختاره عميد الكلية . عضوا
و – أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الآثار بكلية الآداب في جامعة بغداد يختاره عميد الكلية . عضوا
ثانيا – يختار مدير المركز سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الجامعة يتولى تنظيم دعواته وطريقة اجتماعاته وضبط محاضر جلساته وتبليغ قراراته الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة التنفيذ .

مادة 4
يختار رئيس الجامعة مديرا للمركز من بين الحاصلين على الشهادة الجامعية العليا لادارة شؤون المركز الادارية والعلمية يعاونه في ذلك عدد من الموظفين لمتابعة وتنفيذ الخطط والأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل المركز ونشاطه .

مادة 5
يتولى المجلس ما يأتي :
أولا – اقرار السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية .
ثانيا – اقرار خطط المركز وبرامجه .
ثالثا – اقتراح الاتفاقيات العلمية .
رابعا – اقتراح استحداث وحدات علمية في المركز أو الغائها أو دمجها .
خامسا – دراسة المقترحات الخاصة بتطوير نشاطات المركز وتوسيعها .
سادسا – اقرار التعاقد مع المختصين لأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالشرائع القديمة .
سابعا – اقرار التعاقد مع المراسلين العرب والأجانب تنفيذا لأهداف المركز .
ثامنا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية .
تاسعا – اقرار خطة توفير المستلزمات البشرية والمادية للمركز .
عاشرا – تخويل صلاحياته الواردة في البنود (ثالثا) (رابعا) (خامسا) (ثامنا) كلا أو جزءا الى رئيسه .

مادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه، وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي