عنوان التشريع: الاعارة المتبادلة بين المكتبات في الجامعات و هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري هذه التعليمات على مكتبات الجامعات وهيئة المعاهد الفنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 2
تهدف الاعارة المتبادلة الى مساعدة التدريسيين والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الحصول على المواد العلمية والثقافية من المكتبات المعنية، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المواد .
مادة 3
أولا : تشمل الاعارة المواد الآتية :
المطبوعات المسموح باعارتها خارج المكتبة .
صور مستنسخة من المخطوطات والكتب النادرة ومحتويات الدوريات .
ثانيا : يستثنى من الاعارة ما يأتي :
أصول المخطوطات والكتب النادرة والدوريات .
المطبوعات محدودة التداول .
جـ – الخرائط والأطلس .
د – المواد السمعية والبصرية .
ثالثا – تستخدم المواد المستعارة داخل مباني المكتبة المستعيرة، ضمانا لسلامة هذه المواد، وللمكتبة أن تستثنى من ذلك من تعهد بالالتزام بالتعليمات والضوابط .
مادة 4
يتم اعداد بطاقة مستقلة لكل طلب بالاستعارة، على أن تملأ حقولها بدقة وتحدد المادة المطلوب استعارتها وهوية الشخص الذي يتم طلب الاستعارة لفائدته وتثبت عبارة (الاعارة بين المكتبات) على الطلبات والمراسلات كافة بشأن هذه الاعارات .
مادة 5
أولا – تحدد مدة الاستعارة بثلاثين يوما بما فيها مدة الارسال والارجاع .
ثانيا – يجوز تجديد الاستعارة بطلب جديد مرة واحدة فقط وللمدة نفسها في ضوء احتياجات المكتبة صاحبة المادة
ثالثا – للمكتبة صاحبة المادة المعارة طلب ارجاعها قبل انتهاء المدة اذا حدثت ظروف تستدعي ذلك .
مادة 6
أولا – اذا تعذر تنفيذ طلب الاستعارة فيتم اشعار المكتبة المعنية بالأسباب .
ثانيا – في حالة مخالفة هذه التعليمات، يتم اشعار الجهة المخالفة بذلك وعند تكرار المخالفة من المكتبة ذاتها، يكتب الى ادارة المكتبة لمحاسبة الموظف المسؤول عن أعمال الاعارة بين المكتبات .
مادة 7
أولا – تكلف المكتبة المشمولة بهذه التعليمات، أحد منتسبيها، لمتابعة أعمال الاعارة والاستعارة وحفظ سجلاتها .
ثانيا – تستخدم جهاز ( الفاكسمل) كلما أمكن ذلك لأغراض المراسلات بشأن أعمال الاعارة بين المكتبات، ويجوز استخدام الهاتف لأغراض المتابعة والتأكيد .
ثالثا – تستخدم وسائط النقل التي تملكها الجهات المشمولة بهذه التعليمات لايصال المواد من مكتبة الى أخرى، لقاء وصل بذلك، وفي حالة عدم توفرها يصار الى استخدام البريد المسجل السريع .
مادة 8
تلتزم المكتبة المستعيرة بتعويض المكتبة المعيرة، عن المواد المعارة في حالة فقدانها أو تلفها، بنسخ موازية، أو بالقيمة التي تقدرها المكتبة صاحبة المادة .
مادة 9
في حالة طلب مقالات أو دراسات أو بحوث منشورة في الدوريات، أو فصول من الكتب يتم استنساخها بدلا من اعارة الأصل، وعلى المكتبة المستعيرة الاحتفاظ بالنسخ المستنسخة للاستفادة منها مستقبلا .
مادة 10
يسمح لطلبة الدراسات العليا باستخدام المكتبات في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية مباشرة عن طريق الاعارة الداخلية فقط، بالاضافة الى الخدمات المتوفرة لهم في مكتبات جامعاتهم .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عـ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي