عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 1992 (مياه الشرب)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
يلغى البند (ثانيا) من المادة (1) من تعليمات نقل وتجهيز مياه الشرب بالسيارات الحوضية رقم (1) لسنة 1992 ويحل محلها ما يأتي :
(ثانيا) – موافقة من الجهة المسؤولة عن تصفية مياه الشرب ( أمانة بغداد ومديريات الماء والمجاري في المحافظات) لتزويده بالكميات المطلوبة من المياه بصورة دورية .
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة