عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد 2 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى الجدول رقم (8) الملحق بتعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد (2) لسنة 1984 ويحل محله ما يأتي :
جدول رقم (8)
وثائق الهيئة العامة للكمارك
أولا – الفئة الأولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها .
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1) .
ثانيا – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها .
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1) .
ثالثا – الفئة الثالثة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها للمدد المؤشرة ازاءها :
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – سجلات المخازن والمستودعات والأموال الصادرة والمتروكة عشر سنوات بعد اكتساب القرار
والمتروكة والمتنازل عنها . الصادر بها الدرجة القطعية .
2 – سجلات وتصريحات وتذاكر وسجلات وكفالات التجارة العابرة خمس سنوات .
(الترانسيت) ومرفقاتها .
3 – أصل سندات الكفالات وسجلاتها والكفالات المصرفية وخطابات عشر سنوات بعد انتهاء انتفاعها
الضمان . واكتسابها الدرجة القطعية .
4 – أضابير الدعاوى الكمركية والقضايا الاعتراضية والاستئنافية خمس سنوات بعد اكتساب القرار الدرجة
بعد تنفيذ كافة الفقرات الحكمية القطعية واستيفاء حقوق الخزينة .
5 – سجلات الدعاوى الكمركية وأضابيرها وأضابير القضايا عشر سنوات
الاعتراضية والاستئنافية والدعاوى القضائية بعد تنفيذ كافة
الفقرات الحكمية .
6 – سجلات ضرائب الانتاج . خمسة عشر سنة
7 – تقارير التفتيش والرقابة الداخلية والرقابة المالية خمس سنوات
والادارية بعد غلقها .
8 – المخابرات المتعلقة بالمخدرات بعد حسم جميع عشر سنوات
الاعتراضات الموقوفة .
9 – محافظ المخابرات الجارية بشأن تطبيق البيانات خمس سنوات
والتعليمات والأنظمة الكمركية .
10 – سجلات الاعفاء من الرسوم الكمركية وسجلات خمسة عشر سنة
الاسترجاع والوثائق والشهادات الكمركية وجواز دفع
الرسم ومحافظ مخابراتها .
11 – التعهدات وسجلاتها ومرفقاتها . عشر سنوات (بعد اطفاء تلك التعهدات وغلق
السجلات)
12 – سجلات تثبيت أرقام المحركات والشاصيات خمسة عشر سنة
للمركبات .
13 – سجلات الاستيراد المؤقت عشر سنوات