عنوان التشريع: المكاتب الفرعية لصندوق الزكاة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة العاشرة من قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يستحدث بقرار من مجلس صندوق الزكاة مكتب فرعي لصندوق الزكاة في مركز أي من المحافظات، تتولى ادارته هيئة برئاسة المحافظ أو من يخوله وعضوية مدير الأوقاف والشؤون الدينية أو الملاحظ فيها ومحاسب الأوقاف والشؤون الدينية وما لا يقل عن اثنين من علماء الدين وأحد الوجوه الاجتماعية في المحافظة ولهذه الهيئة تشكيل لجان تابعة لها في الأقضية والنواحي ضمن حدودها الادارية ترتبط بها اداريا وماليا .
مادة 2
لا تنقل ايرادات الزكاة من محافظة الى محافظة أخرى الا بقرار من هيئة المكتب الفرعي لتلك المحافظة المطلوب النقل منها ومصادقة مجلس الصندوق .
مادة 3
يجري التقيد بصرف مبالغ الزكاة من المكتب الفرعي الى مستحقيها على النحو المقرر بموجب المادة السادسة من تعليمات صندوق الزكاة رقم (1) لسنة 1987 وتحدد مبالغ المساعدة ومواعيد صرفها من هيئة الصندوق في تلك المحافظة وبموجب الموقف المالي وعدد المستحقين .
مادة 4
لا يجوز أن ينفق لأغراض الخدمات والأجور والمخصصات في المكتب الفرعي في المحافظة أو تشكيلاته الأخرى في الأقضية والنواحي بما يتجاوز المبالغ المخصصة له من مجلس صندوق الزكاة على أن لا تتجاوز عموم النسبة (2%) من مجموع الايرادات السنوية للمكتب .
مادة 5
تلتزم المكاتب الفرعية في المحافظات بتقديم جداول حساباتها السنوية الختامية الى مدير صندوق الزكاة لغرض عرضها على مجلس الصندوق للمصادقة عليها .
مادة 6
لمدير صندوق الزكاة عرض أي مقترح يقدم الى الصندوق من المكاتب الفرعية في المحافظات أو تشكيلاتها الادارية الأخرى المرتبطة بها على مجلس الصندوق في كل مأمن شأنه أن يحقق تنظيم العلاقة المالية والادارية بينها وبين الصندوق .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس صندوق الزكاة