صادرة عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية حول الدفتر الصحي

      التعليقات على صادرة عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية حول الدفتر الصحي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية حول الدفتر الصحي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى ادارة العمل والضمان الاجتماعي اصدار الدفتر الصحي لنفقات معالجة العمال المضمونين وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .

مادة 2
يزود العامل المضمون بنسخة من الدفتر الصحي من قسم العمل والضمان الاجتماعي في المحافظة التي يعمل فيها

مادة 3
يخصص الدفتر الصحي لتثبيت مراجعات العامل المضمون للمؤسسات الصحية الحكومية .

مادة 4
تعتمد الأوراق الخاصة بالدفتر لأغراض الصرف من أقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات أو الجهات المخولة من قبلها وحسب المبالغ المثبتة من الجهات الصحية الحكومية .

مادة 5
على العامل المضمون الالتزام بتعليمات المؤسسة الصحية المشرفة على علاجه وفي حالة مخالفته فان الدائر غير ملزمة بدفع نفقات المعالجة .

مادة 6
لا تلتزم الدائرة بصرف نفقات المعالجة في حالة معالجة العامل لدى المستشفيات الأهلية والأطباء غير الرسميين الا اذا استدعت تلك المعالجة وبموجب شهادة طبية حكومية .

مادة 7
يتم صرف نفقات المعالجة عند مراجعة العامل المضمون لقسم العمل والضمان الاجتماعي المختص بموجب الدفتر الصحي .

مادة 8
يعتبر الدفتر الصحي سواء كان خاليا أو غير خال من التأشيرات ملكا لدائرة العمل والضمان الاجتماعي .

مادة 9
لا يجوز لغير الأشخاص المخولين وفقا لأحكام القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبها تبديل أو تغيير الأرقام والمعلومات والبيانات المدونة في الدفتر المذكور .

مادة 10
على العامل المضمون المحافظة على الدفتر الصحي ولا يجوز لأي شخص أن يشوهه او يتلفه .

مادة 11
للمدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي أو من يخوله تزويد العامل المضمون ببدل ضائع أو تالف للدفتر الصحي بعد اجراء التحقيق الأصولي والتأكد من أن الضياع أو التلف لم يكن بتقصير أو اهمال من العامل .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة
جمهورية العراق
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
دائرة العمل والضمان الاجتماعي
الدفتر الصحي
للعمال المضمونين
اسم العامل المضمون الثلاثي
رقم العامل المضمون
تاريخ الولادة
المحافظة
جهة العمل
تاريخ الاصدار
صدر الدفتر بالاستناد الى تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم لسنة
اسم العامل المضمون
رقم العامل
قسيمة بالمبالغ المدفوعة
من العامل المضمون الى المؤسسات الصحية الحكومية
تاريخ المراجعة اسباب المراجعة
المبلغ المدفوع رقما وكتابة التفاصيل
فلس دينار
المجموع
اسم المؤسسة الصحية ختم المؤسسة وتوقيع
المسؤول الحسابي