صادرة عن جامعة صدام و العلوم حول فتح مكتب استشاري في كلية الهندسة

      التعليقات على صادرة عن جامعة صدام و العلوم حول فتح مكتب استشاري في كلية الهندسة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن جامعة صدام و العلوم حول فتح مكتب استشاري في كلية الهندسة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام البند ب – 4 من الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من قانون جامعة صدام للهندسة والعلوم ذي الرقم 126 لسنة 1988 والمادة الأولى من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية ذي الرقم 64 لسنة 1979 أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا : يؤسس مكتب يسمى ( المكتب الاستشاري الهندسي) يكون مقره في كلية الهندسة بجامعة صدام للهندسة والعلوم ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا : للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وله اجراء جميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى .

مادة 2
يتولى المكتب المهام الآتية :
أولا : وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية .
ثانيا : توفير مستوى عالي من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة .
ثالثا : المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر .
رابعا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العلمية التعليمية لرفع مستواها .
خامسا : تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم ولا يتعارض مع القوانين النافذة .
سادسا : تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .

مادة 3
أولا : تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الأقل باختصاصات مختلفة يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس الكلية .
ثانيا : يعين مدير المكتب وأعضاء الهيئة من بين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا : يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية أولية في الأقل .

مادة 4
تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية :
أولا : اقرار الموازنة للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة .
ثانيا : الموافقة على ابرام العقود .
ثالثا : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرون ألف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
خامسا : الاستعانة بالامكانات العلمية والمالية والبشرية في جامعات القطر لتيسير أمور المكتب وانجاز مهامه .
سادسا : التعاقد مع الموظفين للعمل لتيسير أمور المكتب .
سابعا : التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون .
ثامنا : التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية .
تاسعا : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها باستثناء ما ورد في البنود ( أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة .

مادة 5
أولا : تعقد الهيئة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها .
ثانيا : يكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائيا .

مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .

مادة 8
يتولى مدير المكتب المهام الآتية :
أولا : اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه .
ثانيا : اعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب .
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف .
رابعا : التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها .
خامسا : تنفيذ قرارات الهيئة .
سادسا : الموافقة على الصرف بما لا يزيد على ألف دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .

مادة 9
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أولا : الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف .

مادة 11
توزيع أرباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 12
تقدم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة تقويمية عن أعمال المكتب الاستشاري العلمية والمالية وتقدم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس جامعة صدام
للهندسة والعلوم