مركز دراسات الكوفة

      التعليقات على مركز دراسات الكوفة مغلقة

عنوان التشريع: مركز دراسات الكوفة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس مركز للدراسات يسمى (مركز دراسات الكوفة) يكون مقره في جامعة الكوفة ويرتبط برئيس الجامعة .

مادة 2
يهدف المركز الى :
أولا – طبع ونشر كل ما يتعلق بتاريخ مدينة الكوفة وحضارتها .
ثانيا – جمع الوثائق والمخطوطات المتعلقة بمدينة الكوفة وتحليلها وحفظها .
ثالثا – جمع المعلومات والمراجع العربية والأجنبية التي تتعلق بمدينة الكوفة .
رابعا – اعداد الدراسات في شتى شؤون مدينة الكوفة .

مادة 3
يسعى المركز الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا – التعاون مع دائرة الأثار والتراث في توثيق أثار الكوفة والنجف والحيرة وتجميعها وانشاء متحف يضم كنوز الآثار المكتشفة .
ثانيا – اصدار موسوعة دورية بعنوان (دراسات الكوفة) .
ثالثا – اصدار نشرة فصلية عن أخبار الكوفة .
رابعا – تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية في اختصاص المركز .
خامسا – اقامة العلاقات والاتصالات مع المراكز المتخصصة داخل العراق وخارجه .
سادسا – التعاون مع دوائر الدولة التي تمتلك وثائق ومستندات تخص الكوفة لفهرستها بشكل علمي ودقيق .

مادة 4
أولا – يدير المركز مجلس يتألف من :
أ‌- عميد كلية الآداب بجامعة الكوفة رئيسا
ب‌- مدير المركز نائبا للرئيس
جـ – رؤساء الوحدات في المركز أعضاء
ثانيا – يعين رئيس الجامعة مديرا للمركز من حملة شهادة الدكتوراه من بين أعضاء الهيئة التدريسية لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مهام المركز .
ثالثا – لرئيس الجامعة اضافة عضوين الى المجلس من داخل الجامعة أو خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص رابعا – ينسب رئيس الجامعة سكرتيرا للمجلس من بين موظفي الجامعة .
خامسا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة 5
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية :
أولا – اقرار السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والادارية والمالية والفنية .
ثانيا – اقرار التقرير السنوي للمركز .
ثالثا – اقتراح الاتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها .
رابعا – التوصية باستحداث وحدات أو الغائها أو دمجها .
خامسا – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع نشاطات المركز .

مادة 6
أولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيسه وله دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والاقتراحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع مدير المركز قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس التي تقع خارج صلاحياته الى رئيس الجامعة، وتعتبر مصادقا عليها عند عدم البت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وفي حالة اعتراضه على أي منها تعاد الى المجلس فاذا أصر على قراره تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 7
يتولى المدير ما يأتي :
أولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المركز ومتابعتها .
ثانيا – تمثيل المركز أمام الدوائر ذات العلاقة .
ثالثا – اعداد ملاك المركز وتنظيم أموره المالية والحسابية .
رابعا – تقديم تقارير سنوية عن سير أعمال المركز واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرته .
خامسا – التوقيع بصفة الآمر بالصرف حسب الصلاحيات المخولة له .
سادسا – الاشراف والرقابة على أعمال المركز ومنتسبيه .
سابعا – التوقيع على العقود التي تمت الموافقة عليها .

مادة 8
يتكون المركز من الوحدات التالية، وترتبط بالمدير :
أولا – الوحدات العلمية :
وحدة الآثار
وحدة المكتبة
جـ – وحدة المخطوطات والوثائق
د – وحدة الدراسات
ثانيا – الوحدة الادارية والمالية .

مادة 9
يشترط في من يعين مسؤول وحده علمية أن يكون حاصلا على شهادة عليا في حقل اختصاصه ومن ذوي الخبرة ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي