صادرة عن وزارة و الري حول زراعة الاراضي الزراعية ضمن حدود امانة بغداد بالاشجار

      التعليقات على صادرة عن وزارة و الري حول زراعة الاراضي الزراعية ضمن حدود امانة بغداد بالاشجار مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة و الري حول زراعة الاراضي الزراعية ضمن حدود امانة بغداد بالاشجار
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تلتزم دوائر الدولة وأصحاب الأراضي الزراعية سواء مملوكة ملكا صرفا أو مثقلة بحقوق التصرف بزراعة الأراضي العائدة لهم والمحدد لها استعمالات زراعية بموجب التصميم الأساسي لمدينة بغداد وضمن حدوده بالأشجار، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير .

مادة 2
أولا – تتم زراعة الأراضي المشمولة بهذا القرار وفق الكثافة المدرجة المبينة أدناه في الدونم الواحد بأي من الأشجار الآتية :
أ – (25) شجرة نخيل .
ب – (100) شجرة من الحمضيات .
جـ – (50 – 300) شجرة من النفضيات ودائمة الخضرة .
ثانيا – تزرع أشجار مصدات الرياح بمسافة أربعة أمتار بين شجرة وأخرى على المحيط الخارجي للأرض .

مادة 3
يتم تحديد الاستعمالات للأراضي المشمولة بالمادة (1) من هذه التعليمات من قسم التصميم الأساسي في أمانة بغداد

مادة 4
لا يمنع زراعة واستغلال الأراضي المشمولة بالمادة (1) من هذه التعليمات المحاصيل الزراعية الموسمية بحيث لا يؤثر ذلك على زراعة الأشجار وفق الكثافة الزراعية المقررة بموجب المادة (2) من هذه التعليمات .

مادة 5
يتولى فرع زراعة وري بغداد تأييد توفير الحصة المائية من عدمه للأراضي المشمولة بتنفيذ هذا القرار وعلى دوائر الدولة وأصحاب الأراضي الزراعية المشمولة بأحكام هذا القرار مراجعة الفرع المذكور لغرض تأييد هذه الحصة من عدمه .

مادة 6
تتم المباشرة بزراعة الأراضي المشمولة بهذه التعليمات التي تتوفر لها الحصة المائية ابتداء من 11/1/1993 وخلال ثلاث سنوات للمساحات التي لا تتجاوز (100) دونم، وخمس سنوات لما زاد عن ذلك على أن تتوفر العناية اللازمة للأرض والأشجار من جميع الوجوه ويسري هذا الحكم بعد مضي سنة واحدة من توفير الحصة المائية للأراضي التي لا تتوفر فيها هذه الحصة .

مادة 7
تشكل بأمر من وزير الزراعة والري لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والري وعضوية ممثل عن كل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اذا كانت عائدية الأرض لجهة الوقف، وأمانة بغداد واتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية ومساح أو ممثل عن دائرة التسجيل العقاري لأغراض تنفيذ أحكام المادة (8) من هذه التعليمات وتقديم التوصيات الى وزارة الزراعة والري لاتخاذ ما يلزم لمعاقبة المخالفين لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (14) لسنة 1992 وهذه التعليمات .

مادة 8
في حالة ثبوت المخالفة تتخذ الاجراءات التالية بحق المخالفين :
أولا – فسخ العقد الزراعي أو عقد الايجار ان كان مستأجرا .
ثانيا – تضمين أصحاب الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة التي لم يقم أصحابها بتشجيرها حسب الكثافة الزراعية المقررة لها، مبلغا سنويا يعادل ضعف قيمة انتاج المحصول المحدد لزراعتها .
ثالثا – اعتبار الأراضي محلولة وتسجل مملوكة للدولة خالية من حق التصرف اذا كان المخالف صاحب حق التصرف فيها .

مادة 9
تعدل عقود الأراضي المشمولة بهذه التعليمات وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (14) لسنة 1992 وهذه التعليمات، على أن لا تقل مدة العقد عن عشرين سنة .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والري وكالة