صادرة عن هيئة السياحة (تنظيم الصرف في الفنادق ووكالات السفر و السياحة )

      التعليقات على صادرة عن هيئة السياحة (تنظيم الصرف في الفنادق ووكالات السفر و السياحة ) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن هيئة السياحة (تنظيم الصرف في الفنادق ووكالات السفر و السياحة )
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

كيفية الصرف من رصيد العملة الأجنبية المتحقق للفنادق والمرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة

مادة 1
تتولى الفنادق والمرافق السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة تمويل عملية استيراد احتياجاتها أو الترويج للسياحة الوافدة من رصيدها من العملة الأجنبية المقرر بموجب تعليمات استيفاء أجور اقامة النزلاء في الفنادق المشمولين بالدفع بالعملة الأجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي بكتابه رقم ت ص/5/ش/1887/9693 في 7/5/1992 بعد تأييد هيئة السياحة بالصرف على أن يراعي في ذلك عدم تكليف الدولة بأية أعباء مالية .

مادة 2
تقدم طلبات الاستيراد الى هيئة السياحة بوساطة الرابطة المهنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من بداية كل ثلاثة أشهر اعتبارا من بدء السنة التقويمية مشفوعة بكتاب من المصرف المختص يؤيد توفر الرصيد بالعملة الأجنبية ونسخة من العروض تتضمن تفاصيل المواد والأسعار وشروط الاستيراد .

مادة 3
تقدم الرابطة المختصة توصياتها الى هيئة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تايخ تقديم الطلب اليها .

مادة 4
تؤيد هيئة السياحة الى كل من وزارة التجارة والمصرف المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن طلبات الاستيراد اليها أو لقسم منها وتؤيد للمصرف المختص والجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن الصرف للترويج للسياحة الوافدة .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

هيئة السياحة