عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
تنفيذا للفقرة الأولى من قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته 1234 المنعقدة بتاريخ 1/رمضان1412هـ الموافق 5/آذار 1992 .
تقرر ايقاف العمل بالمادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي (المعدلة) النافذة والمدرج نصيهما أدناه وحتى اشعار آخر .
نص المادة الخامسة والتسعون
بعد مراعاة ما ورد بالفقرة (جـ – 1) من المادة الرابعة والثمانين على الشخص المقيم (باستثناء الشخص العراقي المشمول بالفقرة المذكورة أعلاه) أن يعرض للبيع الى شخص مجاز الأموال المدرجة أدناه وذلك خلال ثلاثة أشهر من دخولها في حيازته باستثناء ما يعادل ( – /100) دينار بعملات أجنبية أو صكوك مسافرين :
أ – العملات الأجنبية .
ب – أية عملة أو صك أو سفتجة (بوليصة أو حوالة) أو سند اللآمر(كمبيالة أو أمر الدفع أو اعتماد أو أي ائتمان أو رصيد حساب أو صك (سند) أو أية وسيلة دفع أخرى مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
نص المادة السادسة والتسعون
أ – “بعد مراعاة ما ورد بالفقرة (جـ – 1) من المادة الرابعة والثمانين اذا أصبح الشخص مقيما (باستثناء العراقي المشمول بالفقرة المذكورة أعلاه) بعد حيازته للأموال المذكورة في المادة (الخامسة والتسعين) فعليه عرض هذه الأموال للبيع الى شخص مجاز خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يعتبر فيه مقيما بموجب هذه التعليمات” .
ب – لا يكون الأشخاص المذكورون في الفقرة (3) من المادة الثامنة من هذه التعليمات ملزمين خلال مدة بقائهم في الخارج بالقيام بالواجبات المترتبة على المقيمين بموجب المادة الخامسة والتسعين غير انهم ملزمون بمراعاة أحكام المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من رجوعهم النهائي الى العراق بموجب هذه التعليمات .
المحافظ