اجور القبول في دور الحضانة

      التعليقات على اجور القبول في دور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: اجور القبول في دور الحضانة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون أجور القبول في دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أنحاء العراق كافة (خمسة عشر) دينارا للطفل الأول و(ثمانية) دنانير للطفل الثاني (الأخ) والطفل الثالث (الأخ) مجانا .

مادة 2
تكون أجور القبول في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية والأفراد حسب الاتفاق مع ذوي الأطفال، على أن لا تتجاوز (خمسين) دينارا للطفل الأول و(ثلاثين) دينارا للطفل الثاني (الأخ) .

مادة 3
تلغى التعليمات عدد (2) و(3) لسنة 1983 والتعليمات عدد (12) لسنة 1988 الخاصة بأجور القبول في دور الحضانة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة