عنوان التشريع: دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تتولى دائرة الرعاية الاجتماعية :
أولا – فتح وادارة دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أنحاء العراق كافة .
ثانيا – منح الاجازة لفتح دور الحضانة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية والأفراد طبقا للشروط المنصوص عليها في نظام دور الحضانة رقم (1) لسنة 1992، والاشراف عليها .
مادة 2
تستوفي كل من دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد وأقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات الأخرى رسم منح اجازة فتح داخر حضانة مقداره عشرة دنانير وفقا للفقرة (3 – د) من الجدول الملحق بالقانون رقم (13) لسنة 1984 قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 .
مادة 3
في حالة تخصيص سيارة ملائمة لنقل الأطفال تقوم بجلبهم من محلات سكناهم الى دار الحضانة وبالعكس تكلف احدى المنتسبات للاشراف على ذلك .
مادة 4
تعتبر الاجازة شخصية تنتهي بوفاة الشخص المجاز، ويمكن تسجيلها باسم أي من الورثة أو من يرغب الاستمرار فيها من غيرهم وتعتبر عندئذ في حكم الاجازة الجديدة .
مادة 5
على ادارة الحضانة الالتزام بما يأتي :
أولا – تنظيم وتعفير وتعقيم جميع مرافق الدار يوميا بعد انتهاء الدوام الرسمي .
ثانيا – وضع وسائل التدفئة والتبريد في أماكن بعيدة عن متناول يد الأطفال وبصورة لا تضر بصحتهم .
ثالثا – عزل الأطفال المشتبه باصابتهم بأمراض معدية بصورة مؤقتة ريثما يتم اتخاذ الاجراءات المقتضية لذلك
مادة 6
تعمل ادارة الحضانة على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئة الأطفال بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما يقيهم من الانحرافات النفسية والاجتماعية كما تقوم بتقويم اتجاهات سلوكهم وعاداتهم عن طريق تطبيق برنامج العناية النهارية وذلك بوضع أسس بتوجيه الأطفال توجيها سليما وتنظيم حياتهم بما يتناسب وأعمارهم .
مادة 7
تقدم للأطفال في دور الحضانة وجبات كافية من الطعام وملائمة لأعمارهم خلال وجودهم في الدار يوميا وفقا للجداول المعدة استنادا لأحكام المادة (9) من نظام دور الحضانة .
مادة 8
يبدأ الدوام الرسمي في جميع دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الساعة (30/7) صباحا وحتى الساعة (30/2) بعد الظهر على أن تضاف ساعة قبل بدء الدوام وبعد انتهائه لأغراض الخفارات .
مادة 9
يكون الدوام في دور الحضانة غير التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق ما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات، مع جواز الاستمرار في الدوام حسب الاتفاق مع أولياء أمور الأطفال بالنسبة للوقت والأجور عن الفترة التي تزيد على الوقت المحدد للدوام .
مادة 10
يكون الاشراف على الدوام المسائي في دور الحضانة من دائرة الرعاية الاجتماعية/ قسم دور الحضانة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنساء العراق .
مادة 11
تلغى تعليمات دور الحضانة عدد (3) لسنة 1978 .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة