عنوان التشريع: صادرة عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حول تأسيس مكتب المنتصرية للاسشارات في مجال التوثيق و المعلومات في كلية الآداب في جامعة المستنصرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب المستنصرية للاستشارات في مجال التوثيق والمعلومات) يكون مقره في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية ويرتبط برئيس الجامعة .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير والمنقولة التي تمكنه من تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثل المكتب أمام القضاء والجهات الأخرى مديره أو من ينيبه .
مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – استثمار الطاقات والخبرات العلمية والفنية والتقنية الجامعية ووضعها في خدمة الخطط التنموية .
ثانيا – توفير مستوى عال من الاستشارات العلمية والتقنية في مجال توثيق المعلومات وتقنياتها في القطاعات المختلفة لغرض الاستثمار الأمثل لموارد المعلومات المتاحة أو التي يمكن أن تتاح في المؤسسات العراقية .
ثالثا – العمل على تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه في مجال تقديم الاستشارات .
رابعا – زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التعليمية لتحسين الأداء فيها .
خامسا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية والتطبيقية في مجالات التوثيق العلمي للمعلومات واستخدام أنواع التقنيات الحديثة كافة في سبيل توفيرها وتسهيل تناقلها واستخدامها .
سادسا – المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق .
سابعا – تقديم الخبرات للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار بما يخفف الأعباء المالية عنهم على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين .
مادة 3
أولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية الآداب في الجامعة المستنصرية رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
جـ – ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من المختصين في مجال المكتبات والمعلومات لا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد .
ثانيا – يعين مدير المكتب والأعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلسها لمدة سنتين قابلة للتجديد ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولية .
مادة 4
أولا – تمارس الهيئة المهام الآتية :
أ – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب وفق امكانية واقرار موازنته السنوية .
ب – ابرام العقود مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه .
جـ – تحديد أجور الاشراف والخدمات التي يقدمها المكتب .
د – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة .
هـ – الاستعانة بامكانيات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب .
و – توزيع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (3) لسنة 1989 .
ز – التعاقد مع الموظفين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم .
ح – التعاقد مع الاختصاصيين والفنيين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون .
ط – التعاون مع الجهات التي تقوم بتنفيذ خطط التنمية .
ثانيا – للهيئة تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من مهامها .
مادة 5
تتكون مالية المكتب من :
أولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – منحة التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 6
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها .
مادة 7
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .
مادة 8
يتولى رئيس الهيئة الاشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .
مادة 9
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
أولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
ثانيا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة .
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة الآمر بالصرف .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لايزيد على خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة .
سادسا – الاشراف على دوام العاملين وحسن سير العمل في المكتب .
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .
مادة 11
يقدم رئيس الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الاستشارية والمالية وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي