عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية حول تعويض رجل الشرطة عن امواله الشخصية التالفة و المفقودة اثناء الواجب و بسببه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الرابعة والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والثمانين من القانون المذكور، واسترشادا بقرار مجلس شورى الدولة رقم 17/1992 العدد 4/5/3 في 7/4/1992 أصدرنا التعليمات الآتية :
1 – لوزير الداخلية منح رجل الشرطة ما يعوضه عما يثبت تلفه، أو فقدانه من أمواله الشخصية بدون تقصير منه أثناء قيامه بالواجب وبسببه .
2 – يقدم المتضرر طلب التعويض عن أمواله الشخصية التي تعرضت للتلف أو الفقدان أثناء قيامه بالواجب وبسببه الى مديرية شرطة المحافظة أو الى المديرية المختصة التي ينتسب اليها على أن يكون الطلب معززا بقائمة تتضمن تفاصيل الأموال المطلوب التعويض عنها .
3 – يشكل مدير شرطة المحافظة أو المدير المختص مجلسا تحقيقيا برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رتبة رائد وعضوية ضابطين لا تقل رتبة كل منهما عن رتبة نقيب .
4 – يحقق المجلس التحقيقي عن عائدية الأموال المطلوب التعويض عنها وأثمانها في الأسواق المحلية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار مدة استعمالها وتثبيت قيمة كل منها على حدة ويقدم قراره الى الجهة التي قررت تشكيل المجلس متضمنا ما يأتي :
آ – اسم وعنوان ووظيفة المالك الحقيقي للأموال المطلوب التعويض عنها .
ب – تفصيل الأموال المفقودة، أو المتلفة، أو المنهوبة أو المسروقة وقيمتها، وكيفية التقدير .
جـ – كيفية حدوث الفقدان، أو التلف، أو النهب، أو السرقة، والأسباب المؤدية الى ذلك .
د – تأييد كون ما أصاب الأموال المطلوب التعويض عنها هو أثناء قيام المتضرر بالواجب وبسببه، دون تقصير، أو اهمال منه، أدى الى حصول ذلك .
5 – تقدم الجهة التي قررت تشكيل المجلس التحقيقي قرار المجلس الى المديرية العامة التي ينتسب اليها المتضرر التي عليها، اذا اعتقدت بزيادة القيمة المقدرة أن تخفضها الى الحد الذي تراه مناسبا .
6 – تعرض المديرية العامة المختصة القضية على وزارة الداخلية مشفوعة بما لديها من ايضاحات مبررة في صحة الطلب وتأييد التقدير للنظر فيها .
7 – لا يمنح أي تعويض عن النقود أو الحلي أو ما شابهها من المواد التي ليس من المعتاد استصحابها أثناء القيام بالواجبات الرسمية، وكذلك التي تعرضت الى النهب، أو السرقة، أو الاتلاف أثناء صفحة الخيانة والغدر .
8 – لا يمنح أي تعويض عن الأموال الشخصية التي تتلف أو تفقد بسبب وقوع كوارث عامة .
9 – تسري أحكام هذه التعليمات على محتويات دور رجال الشرطة التي تعرضت الى النهب والسرقة والاتلاف أثناء صفحة الخيانة والغدر باعتبارها من الأموال الشخصية المشمولة بحكم المادة الخامسة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 استرشادا بقرار مجلس شورى الدولة رقم 17/1992 العدد 4/5/1/3 في 7/4/1992 .
10 – يقدم طلب التعويض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية بالنسبة للحالات التي وقعت قبل نفاذها وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للحالات التي تقع بعد نفاذها .
11 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية