عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الثقافة و الاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة، المرقم (301) في 1991 .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يؤسس مركز للتدريب الحرفي يرتبط بمديرية التراث الشعبي التابعة لدائرة الفنون يعني بالحرف والصناعات الشعبية ويعمل على تأهيل واعداد فنيين متخصصين بهدف تطويرها ونشرها والحفاظ عليها .
مادة 2
يسعى المركز الى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :
أولا – اقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأمد تتراوح من (3) أشهر الى سنة تدريبية كاملة .
ثانيا – تشجيع العاملين المنتجين في ميادين الحرف والصناعات الشعبية وتوجيههم باصدار الأدلة وتوفير المعلومات بقصد النهوض بالحرف والصناعات الشعبية وتطويرها .
ثالثا – اقامة المعارض الموسمية والمشاركة بالمهرجانات داخل العراق وخارجه في اطار نشاطات مديرية التراث الشعبي .
رابعا – تسويق نتاجات المركز .
مادة 3
يرتبط المركز اداريا وماليا وفنيا بمديرية التراث الشعبي في دائرة الفنون .
مادة 4
أولا – يتكون المركز من الأقسام الآتية :
أ – قسم الخط العربي والزخرفة .
ب – قسم النحت على الخشب .
جـ – قسم حياكة السجاد والبسط .
د – قسم الخزف والفخار – السيراميك – .
هـ – قسم الخياطة والتفصيل .
و – قسم الطرق على المعادن .
ثانيا – يكون لكل قسم مسؤولا باقتراح من مدير المركز ومصادقة مديرية التراث الشعبي ويكون مسؤولا عن ادارة القسم وأمور المتدربين فيه .
مادة 5
تحدد صلاحيات المركز المالية والادارية بأمر يصدره مدير عام دائرة الفنون .
مادة 6
تتألف ادارة المركز مما يأتي :
أولا – مدير المركز ويجب أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة معدة لا تقل عن خمس سنوات ثانيا – معاون المدير ويجب أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة والمام في مجال الادارة .
ثالثا – الهيئة التدريبية ويجب أن يكونوا من خريجي كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة أو ما يعادلها أو من ذوي الخبرة والكفاءة المشهودة في المجال الحرفي .
مادة 7
يمنح المتخرج من المركز شهادة مهنية تؤيد اشتراكه بالدورة وتخرجه منها .
مادة 8
أولا – تبدأ السنة التدريبية في المركز اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي في نهاية شهر مايس من كل عام .
ثانيا – يقبل المركز المتدربين من المستويات كافة وبصرف النظر عن العمر والشهادة .
ثالثا – يرتبط المتدرب في المركز بكفالة مالية تحدد قيمتها بموافقة الوزارة مصدقة من كاتب العدل ضمانا للعدد والآلات التي تحت تصرفه وللالتزام بهذه التعليمات .
رابعا – التدريب في المركز مجاني مقابل الأعمال المنتجة من قبل المتدرب .
خامسا – الدوام في المركز مسائي .
مادة 9
للمركز تنظيم دورات تدريبية صباحية وفق ضوابط خاصة تعد لهذا الغرض .
مادة 10
يرقن قيد المتدرب اذا غاب من الدوام مدة شهر متواصلة أو تجاوزت غياباته 40% من مجموع الحصص خلال السنة التدريبية وفي هذه الحالة يكون المتدرب ملزما بدفع قيمة الكفالة .
مادة 11
تشكل لجنة انضباط للمتدربين برئاسة مدير المركز وعضوية معاون المدير وثلاثة أعضاء من الهيئة التدريبية للنظر في القضايا التي يحيلها مدير المركز أو مدير التراث الشعبي .
مادة 12
يجوز فرض العقوبات التالية على المتدربين عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بالتعليمات والأوامر النافذة في المركز .
1 – التنبيه .
2 – الانذار .
3 – الفصل النهائي في المركز بعد مصادقة مديرية التراث الشعبي . وفي هذه الحالة يكون المتدرب ملزما بدفع مبلغ الكفالة .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام