عنوان التشريع: صادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (تأسيس مكاتب استشارية في كليات العلوم )
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
للجامعة بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكتب للاستشارات العلمية في كلية العلوم التابعة لها حسب الحاجة وعند توفر الامكانات ويرتبط برئيس الجامعة . ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
أولا – وضع الخبرة العلمية الأساليب الحديثة المتطورة في خدمة القطاعات الصناعية للمساهمة في رفع الانتاجية وتحسين النوعية وحل الاشكالات التي تعترض مسيرة المنشأة القائمة ذات العلاقة بأعمال المكتب .
ثانيا – تقديم المشورة في مجالات العلوم وتطبيقاتها الى الجهات ذات العلاقة .
ثالثا – التعاون مع المكاتب الاستشارية المماثلة في تنفيذ مشاريعها .
رابعا – المساهمة في تدريب واعادة تأهيل الملاكات الفنية المختلفة من خلال المشاركة في دورات تعليم مستمر موجهة في اختصاصات العلوم الصرفة (الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم الحياة والرياضيات) .
مادة 3
أولا – يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
أ – عميد كلية العلوم في الجامعة رئيسا
ب – مدير المكتب على أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم بناء على ترشيح مجلس الجامعة . نائبا للرئيس .
جـ – خمسة من رؤوساء الأقسام العلمية في كلية العلوم في الاختصاصات الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم الحياة والرياضيات . أعضاء
ثانيا – يعين مدير المكتب والأعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيحهم من قبله ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 4
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولا – وضع واقرار الخطة السنوية لبرامج وأعمال المكتب .
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة .
ثالثا – الموافقة على ابرام العقود .
رابعا – تجديد أجور الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة .
خامسا – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك فبقرار من مجلس الجامعة .
سادسا – توزيع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .
سابعا – الاستعانة بامكانات الجامعة أو الكلية المادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة مسبقة من القسم العلمي المختص أو الدائرة المعنية .
ثامنا – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين للعمل في المكتب بعقود مؤقتة وتحديد أجورهم وفقا للقانون .
تاسعا – الموافقة على تنسيب بعض موظفي الكلية للعمل في المكتب .
عاشرا – تحديد أوقات العمل في المكتب .
حادي عشر – للهيئة تخويل رئيسها أوالمدير بعض صلاحياتها .
مادة 5
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل نصاب الهيئة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والاقتراحات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون قرارها نهائيا .
ثالثا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
رابعا – تخضع قرارات الهيئة التي تقع خارج الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتب رئيس الجامعة، تعتبر مصادقا عليها وفي حالة مصادقته عليها كلا أو جزءا، تعرض عندئذ على مجلس الجامعة، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
مادة 6
يقوم مدير المكتب وأعضاء الهيئة المشرفة على المكتب بأعمال الاستشارية اضافة الى الأعمال الموكولة اليهم وفق هذه التعليمات .
مادة 7
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
أولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته .
ثانيا – التوقيع على العقود بعد موافقة الهيئة عليها ومتابعة تنفيذها .
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة التنفيذ .
خامسا – الاشراف على دوام العاملين في المكتب .
سادسا – الموافقة على ايفاد العاملين لمدة ثلاثة أيام داخل العراق بعد موافقة القسم العلمي المختص بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية من العاملين في المكتب .
سابعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية .
ثامنا – التوقيع على الصكوك بصفة الآمر بالصرف .
تاسعا – التوصية للهيئة مكافأة العاملين الذين يقدمون خدمات جليلة الى المكتب .
مادة 8
تتكون مالية المكتب من :
أولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .
مادة 10
يطبق قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي