عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية (المعهد الاداري)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى نص الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 لسنة 88 قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يفك ارتباط قسم الدراسات والبحوث في المعهد الاداري ويعاد ارتباطه بالمديرية العامة للتخطيط والمتابعة .
مادة 2
يكون مهام القسم اعداد البحوث والدراسات التطبيقية بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير أساليبها والمساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة .
مادة 3
تكون واجبات القسم :
1 – اعداد الدراسات حول الهياكل التنظيمية لأجهزة الوزارة وتقديم الاستشارات اللازمة بذلك .
2 – تنظيم وتطوير أساليب العمل والمهام للمدريات العامة التابعة للوزارة .
3 – اعداد الدراسات الخاصة بتحسن كفاءة أداء وانتاجية أجهزة الوزارة المختلفة .
4 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة .
5 – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بمعالجة معوقات ومشاكل تنفيذ خطط التنمية القومية ووضع الحلول الصائبة لها .
6 – اعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال الخدمات المحلية والبلدية بهدف تحسين كفاءة أداء هذه الخدمات .
7 – الاشراف على اعداد الدراسات والبحوث في المديريات العامة في الوزارة والتي لها علاقة بالمهام المناطة بدائرة التخطيط والمتابعة (الاحصاء القوى العاملة والهياكل التنظيمية) .
مادة 4
يرأس القسم مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين المختصين من ذوي الاختصاص .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .
وزير الداخلية