عنوان التشريع: تعديل التعليمات الخاصة بدائرة الاثار و التراث رقم 1987/04
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تستحدث شعبة تسمى (شعبة مكافحة الاتجار بالأثار) ترتبط بالمدير العام مباشرة وتتولى مكافحة الاتجار غير المشروع للأثار وتهريبها بالتنسيق مع الدوائر الأمنية المختلفة والكمارك وتتابع تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام