عنوان التشريع: اوصاف و قياسات نواط الاستحقاق العالي رقم (1) لسنة 1992
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
1 – يتكون النوط من ثلاثة أجزاء رئيسة هي :
أ – النوط
ب – الوشاح
ج – حمالة النوط
2 – النوط
أ – أوصافه :
يكون على شكل زخرف نباتي عربي يمتد من الوسط على شكل قوس عراقي عباسي يحوي في داخله العلم العراقي يطرزه سيف يرمز الى سيف قادسية صدام وسيف أم المعارك وعجلة التنمية وكتابا كتب على صفحاته كلمة (الله أكبر) .
ب – أبعاده :
يكون معدن الوسام من معدن البراص المطلي بالذهب الخالص .
عرض النوط (40) ملم
طول النوط (45) ملم
سمك النوط (5ر2) ملم
3 – الوشاح
أـ أوصافه
يكون على شكل شريط ابيض مطرز باللون الأزرق الفاتح دلالة على كونه شلال ماء رمزا للعطاء والخير .
ب – أبعاده
عرض الوشاح (30) ملم
طول الوشاح (50) ملم
يظهر منه (30) ملم وباقي الوشاح يكون مختفيا تحت النوط وحمالة النوط .
4 – حمالة النوط
أ – أوصافها
تكون على شكل لافتة كتب عليها بالخط الكوفي عبارة (نوط الاستحقاق العالي) .
ب – أبعادها
تكون من معدن البراص المطلي بالذهب الخالص :
عرض الحمالة (40) ملم
سمك الحمالة (1) ملم
5 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان الرئاسة