عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي الصادرة وفق قرار 138 في 1989/03/05
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة الثامنة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بجلسته 1237 في 21/5/1992 الصادر في ضوء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 138في 5/3/1989 .
تقرر تعديل المادة الرابعة والثمانون من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي باضافة التسلسلين (د – 5) و(د – 6) الى الفقرة (د) من المادة المذكورة كالآتي : (د – 5) .
تخضع المشاريع التي أنشئت وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 899 في 12/8/1970 (الملغى) لأحكام الفقرة (خامسا) من المادة الخامسة عشرة من قانون الاستثمارات العربية رقم (46) لسنة/ 1988 المتضمنة تحويل نسبة 100% من صافي الأرباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر العربي التي يحققها المشروع على أن لا يزيد مقدار الربح المحول على 20% من رأس المال المدفوع من قبل المستثمر العربي ولا يجوز اعادة صافي رأس المال الوارد بالعملة الأجنبية .
يسمح للمستثمر العربي في القطاعات الانتاجية السلعية التي تحقق انتاجا يفيض عن حاجة السوق المحلية بايداع حصيلة تصديره في حساب غير مقيم لدى المصارف التجارية المحلية حسب تعليمات التصدير النافذة لتغطية مبالغ شراء مستلزمات تشغيل المشروع وأية التزامات أخرى واجبة التسديد بالعملة الأجنبية .
المحافظ