تعديل الشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية /1989

      التعليقات على تعديل الشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية /1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية /1989
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات مصلحة العمل قررنا اصدار التعديلات الآتية على التعليمات والشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد (3235) في 2 كانون الثاني /1989 :
1 – تعدل الفقرة ( أ – 6) من أولا (الضغط الواطىء) لتقرأ كما يلي :
اذا كان بناء المستهلك يتعارض مع مواقع الأعمدة أو ركائز المحولات مخالفا لخارطة البناء التي سبق وأن تم الاتفاق عليها مع دائرة الكهرباء، وكذلك في حالة قيام المواطن ببناء مشتمل وفق موافقات أصولية (خارطة بناء واجازة أصولية) وتتعارض شبكة الكهرباء مع الباب الرئيسي للمشتمل فيتم رفع التعارض لكل من الحالتين المذكورتين لقاء كلفة أصولية بحيث يتحمل المستهلك المستفيد الكلفة الكلية الناتجة عن التغيير في الشبكة وكما يلي أولا – 250 دينار للعمود الواحد في كهرباء بغداد و150 دينار للعمود الواحد في كهرباء المحافظات .
ثانيا – 1000 دينار لركيزة المحولة في كهرباء بغداد و600 دينار في كهرباء المحافظات .
2 – تعديل الفقرة 10 من أولا (الضغط الواطيء) لتقرأ كما يلي :
على طالب القدرة الكهربائية تسديد كلفة ايصالها وحسب نوعها (وهي غير قابلة للاسترجاع) وكالآتي :
أ – 50 دينار للطور الواحد في كهرباء بغداد و30 دينار في كهرباء المحافظات .
ب – 200 دينار لثلاثة أطوار في كهرباء بغداد و150 دينار في كهرباء المحافظات .
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن